كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١٣ من ٤١
- ج ١ ص ٣١١
باذن الحاكمن إِن وجد
-
وَحفظ ثمنه وَعرفهَا
-
أَي اللّقطَة الَّتِي بَاعهَا
-
ثمن تملكه
-
أَي الثّمن
-
أَو أكله وَغرم قِيمَته إِن ظهر مَالِكه
-
ثمَّ يعرفهَا بعد الْأكل
-
فان أَخذ من الْعمرَان فَلهُ الخصلتان الأوليان
-
وهما الْإِمْسَاك وَالْبيع
-
لَا الثَّالِثَة
-
وَهِي الْأكل
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله
ج ١ ص ٣١٢لَهُ الْأكل
-
وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز
-
فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن
-
وَأَن
-
يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ
-
مِمَّا
-
يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه
-
أَي الْمَبِيع
-
ليتملك ثمنه
-
بعد التَّعْرِيف
-
وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله
-
وَغرم قِيمَته
-
وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع
-
وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده
-
وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ
-
أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن
-
بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع
-
جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده
-
أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة
-
فِي يَده
-
فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه
-
وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد
-
فَلَو قصد بعد ذَلِك
-
الْأَخْذ للْحِفْظ
-
خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يصير
-
وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك
-
مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان