كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ١٣ من ٤١

  1. باذن الحاكمن إِن وجد

    ج ١ ص ٣١١
  2. وَحفظ ثمنه وَعرفهَا

  3. أَي اللّقطَة الَّتِي بَاعهَا

  4. ثمن تملكه

  5. أَي الثّمن

  6. أَو أكله وَغرم قِيمَته إِن ظهر مَالِكه

  7. ثمَّ يعرفهَا بعد الْأكل

  8. فان أَخذ من الْعمرَان فَلهُ الخصلتان الأوليان

  9. وهما الْإِمْسَاك وَالْبيع

  10. لَا الثَّالِثَة

  11. وَهِي الْأكل

  12. فِي الْأَصَح

  13. وَمُقَابِله

    ج ١ ص ٣١٢لَهُ الْأكل

  14. وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز

  15. فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن

  16. وَأَن

  17. يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ

  18. مِمَّا

  19. يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه

  20. أَي الْمَبِيع

  21. ليتملك ثمنه

  22. بعد التَّعْرِيف

  23. وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله

  24. وَغرم قِيمَته

  25. وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع

  26. وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده

  27. وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ

  28. أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن

  29. بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع

  30. جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده

  31. أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة

  32. فِي يَده

  33. فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه

  34. وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد

  35. فَلَو قصد بعد ذَلِك

  36. الْأَخْذ للْحِفْظ

  37. خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله يصير

  39. وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك

  40. مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان