كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ١٢ من ٤١

  1. لَهُ ولسيده

    ج ١ ص ٣١١
  2. ان لم تكن مُهَايَأَة

  3. فان كَانَت مُهَايَأَة فَلصَاحِب النّوبَة فِي الْأَظْهر

  4. وَمُقَابِله تكون بَينهمَا

  5. وَكَذَا حكم سَائِر النَّادِر من الأكساب

  6. الْحَاصِلَة للمبعض كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة

  7. وَحكم النَّادِر من

  8. الْمُؤَن

  9. كَأُجْرَة طَبِيب فالأكساب لمن حصلت فِي نوبَته والمؤن على من وجد سَببهَا فِي نوبَته

  10. إِلَّا أرش الْجِنَايَة

  11. الْمَوْجُودَة من الْبَعْض أَو عَلَيْهِ فَلَا يخْتَص بِصَاحِب النّوبَة بل يكون بَينهمَا

  12. وَالله أعلم

  13. واذا لم تكن مُهَايَأَة فيشتركان فِي جَمِيع ذَلِك

  14. فصل

  15. فِي بَيَان حكم الْمُلْتَقط

  16. الْحَيَوَان الْمَمْلُوك الْمُمْتَنع من صغَار السبَاع

  17. كالذئب وامتناعه إِمَّا

  18. بِقُوَّة كبعير وَفرس أَو بعدو كأرنب وظبي أَو طيران كحمام ان وجد بمفازة

  19. وَهِي الصَّحرَاء

  20. فللقاضي الْتِقَاطه للْحِفْظ

  21. على مَالِكه لَا للتَّمَلُّك

  22. وَكَذَا لغيره

  23. أَي القَاضِي

  24. فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله لَا يجوز لغيره

  26. وَيحرم الْتِقَاطه

  27. أَي الْحَيَوَان الْمُمْتَنع

  28. لتملك

  29. فَلَا يسوغ لأحد أَن يلتقطه لذَلِك

  30. وَإِن وجد بقرية فَالْأَصَحّ جَوَاز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك

  31. وَمُقَابِله الْمَنْع كالمفازة

  32. وَمَا لَا يمْتَنع مِنْهَا

  33. أَي من صغَار السبَاع

  34. كشاة يجوز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك فِي الْقرْيَة والمفازة وَيتَخَيَّر آخذه

  35. أَي مَا لَا يمْتَنع

  36. من مفازة

  37. بَين ثَلَاث خِصَال

  38. فان شَاءَ عرفه وتملكه

  39. وَينْفق عَلَيْهِ مُدَّة التَّعْرِيف

  40. أَو بَاعه