كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١٢ من ٤١
- ج ١ ص ٣١١
لَهُ ولسيده
-
ان لم تكن مُهَايَأَة
-
فان كَانَت مُهَايَأَة فَلصَاحِب النّوبَة فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تكون بَينهمَا
-
وَكَذَا حكم سَائِر النَّادِر من الأكساب
-
الْحَاصِلَة للمبعض كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة
-
وَحكم النَّادِر من
-
الْمُؤَن
-
كَأُجْرَة طَبِيب فالأكساب لمن حصلت فِي نوبَته والمؤن على من وجد سَببهَا فِي نوبَته
-
إِلَّا أرش الْجِنَايَة
-
الْمَوْجُودَة من الْبَعْض أَو عَلَيْهِ فَلَا يخْتَص بِصَاحِب النّوبَة بل يكون بَينهمَا
-
وَالله أعلم
-
واذا لم تكن مُهَايَأَة فيشتركان فِي جَمِيع ذَلِك
-
فصل
-
فِي بَيَان حكم الْمُلْتَقط
-
الْحَيَوَان الْمَمْلُوك الْمُمْتَنع من صغَار السبَاع
-
كالذئب وامتناعه إِمَّا
-
بِقُوَّة كبعير وَفرس أَو بعدو كأرنب وظبي أَو طيران كحمام ان وجد بمفازة
-
وَهِي الصَّحرَاء
-
فللقاضي الْتِقَاطه للْحِفْظ
-
على مَالِكه لَا للتَّمَلُّك
-
وَكَذَا لغيره
-
أَي القَاضِي
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجوز لغيره
-
وَيحرم الْتِقَاطه
-
أَي الْحَيَوَان الْمُمْتَنع
-
لتملك
-
فَلَا يسوغ لأحد أَن يلتقطه لذَلِك
-
وَإِن وجد بقرية فَالْأَصَحّ جَوَاز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك
-
وَمُقَابِله الْمَنْع كالمفازة
-
وَمَا لَا يمْتَنع مِنْهَا
-
أَي من صغَار السبَاع
-
كشاة يجوز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك فِي الْقرْيَة والمفازة وَيتَخَيَّر آخذه
-
أَي مَا لَا يمْتَنع
-
من مفازة
-
بَين ثَلَاث خِصَال
-
فان شَاءَ عرفه وتملكه
-
وَينْفق عَلَيْهِ مُدَّة التَّعْرِيف
-
أَو بَاعه