كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١٧ من ٤١
- ج ١ ص ٣١٤
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
-
فان اسْتَويَا
-
فِي الصِّفَات
-
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
-
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
-
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
-
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
-
وَالأَصَح
-
أَن
ج ١ ص ٣١٥للغريب إِذا الْتقط بِبَلَد أَن يَنْقُلهُ الى بَلَده
-
وَمُقَابِله لَا لضياع النّسَب
-
وان وجده ببادية فَلهُ نَقله إِلَى بلد وان وجده بدوي بِبَلَد فكالحصري
-
فَلَا يَنْقُلهُ إِلَى الْبَادِيَة
-
أَو ببادية أقرّ بِيَدِهِ
-
وان كَانَ أهل حلته ينتقلون
-
وَقيل ان كَانُوا ينتقلون للنجعة لم يقر
-
لِأَن فِيهِ تضييعا لنسبه
-
وَنَفَقَته
-
أَي اللَّقِيط
-
فِي مَاله الْعَام كوقف على اللقطاء أَو الْخَاص
-
وَيقدم على الْعَام
-
وَهُوَ مَا اخْتصَّ بِهِ كثياب ملفوفة عَلَيْهِ ومفروشة تَحْتَهُ وَمَا فِي جيبه من دَرَاهِم وَغَيرهَا ومهده
-
وَهُوَ سَرِيره الَّذِي هُوَ فِيهِ
-
ودنانير منثورة فَوْقه وَتَحْته وان وجد فِي دَار فَهِيَ لَهُ
-
وَلَا يحكم لَهُ ببستان وجد فِيهِ
-
وَلَيْسَ لَهُ مَال مدفون تَحْتَهُ
-
وَلَو فِيهِ رقْعَة مَكْتُوب فِيهَا أَن الدفين لَهُ
-
وَكَذَا ثِيَاب وأمتعة مَوْضُوعَة بقربة
-
لَيست لَهُ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله أنهاله
-
فان لم يعرف لَهُ مَال فَالْأَظْهر أَنه ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال
-
من سهم الْمصَالح وَمُقَابِله يقترض عَلَيْهِ
-
فان لم يكن
-
فِي بَيت المَال شَيْء
-
قَامَ الْمُسلمُونَ بكفايته قرضا
-
حَتَّى يثبت لَهُم الرُّجُوع بِمَا أَنْفقُوا
-
وَفِي قَول
-
يقوم الْمُسلمُونَ بكفايته
-
نَفَقَة
-
لَا رُجُوع لَهُم بهَا