كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ١٨ من ٤١

  1. وللملتقط الِاسْتِقْلَال بِحِفْظ مَاله

    ج ١ ص ٣١٥
  2. أَي اللَّقِيط

  3. فِي الْأَصَح

  4. وَمُقَابِله يحْتَاج إِلَى إِذن القَاضِي

  5. وَلَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا باذن القَاضِي قطعا

  6. بِلَا خلاف فان لم يجد الْحَاكِم أنْفق وَأشْهد وجوبا فان لم يشْهد ضمن

  7. فصل

  8. فِي الحكم باسلام الرَّقِيق وكفره

  9. إِذا وجد لَقِيط بدار الاسلام

  10. بِأَن سكنها المسلون

  11. وَإِن كَانَ

  12. فِيهَا أهل ذمَّة

  13. أَو معاهدون

  14. أَو

  15. وجد لقيطا

  16. بدار فتحوها

  17. أَي الْمُسلمُونَ وأقروها بيد كفار صلحا

  18. أَي على جِهَته

  19. أَو

  20. أقرها الْمُسلمُونَ بيد كفار

  21. بعد ملكهَا بجزية وفيهَا مُسلم

  22. فِي الصُّورَتَيْنِ يُمكن كَون اللَّقِيط مِنْهُ

  23. حكم باسلام اللَّقِيط

  24. فِي الصُّور الثَّلَاث

    ج ١ ص ٣١٦٣١٦ - @ لِأَن الدَّار دَار اسلام حِينَئِذٍ

  25. وان وجد

  26. اللَّقِيط

  27. بدار كفار

  28. وَهِي دَار الْحَرْب

  29. فكافر إِن لم يسكنهَا مُسلم

  30. واجتياز الْمُسلم بهَا كسكناها

  31. وان سكنها مُسلم كأسير وتاجر

  32. يُمكن أَن يكون وَلَده

  33. فَمُسلم فِي الْأَصَح وَمن حكم باسلامه بِالدَّار فَأَقَامَ ذمِّي بَيِّنَة بنسبه لحقه وَتَبعهُ فِي الْكفْر

  34. وارتفع مَا ظنناه من إِسْلَامه

  35. وان اقْتصر على الدَّعْوَى

  36. بِأَنَّهُ ابْنه وَلم يقم بَيِّنَة

  37. فَالْمَذْهَب أَنه لَا يتبعهُ فِي الْكفْر

  38. وان لحقه فِي النّسَب وَقيل يتبعهُ فِيهِ كالنسب

  39. وَيحكم باسلام الصَّبِي بجهتين أُخْرَيَيْنِ لَا تفرضان فِي لَقِيط إِحْدَاهمَا الْولادَة فاذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَقت الْعلُوق فَهُوَ

  40. أَي الصَّبِي وَلَو انثى