كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٢٠ من ٤١
- ج ١ ص ٣١٧
فَلَو لزمَه دين فَأقر برق وَفِي يَده مَال قضى مِنْهُ
-
وَلَا يَجْعَل للْمقر لَهُ إِلَّا مَا فضل عَن الدّين
-
وَلَو ادّعى رقّه من لَيْسَ فِي يَده بِلَا بَيِّنَة لم يقبل وَكَذَا ان ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يقبل وَيحكم لَهُ بِالرّقِّ
-
وَلَو رَأينَا صَغِيرا مُمَيّزا أَو غَيره فِي يَد من يسترقه بادعائه رقّه
-
وَلم يعرف استنادها إِلَى الِالْتِقَاط
-
وَلَا غَيره
-
حكم لَهُ بِالرّقِّ
-
عملا بِالْيَدِ وَيحلف وجوبا
-
فان بلغ وَقَالَ أَنا حر لم يقبل قَوْله فِي الْأَصَح إِلَّا بِبَيِّنَة
-
وَله تَحْلِيف السَّيِّد وَمُقَابِله يقبل
-
وَمن أَقَامَ بَيِّنَة برقه
-
من ملتقط وَغَيره
-
عمل بهَا وَيشْتَرط أَن تتعرض الْبَيِّنَة لسَبَب الْملك
-
كإرث وَشِرَاء
-
وَفِي قَول يَكْفِي مُطلق الْملك
-
وَيَكْفِي رجل وَامْرَأَتَانِ
-
وَلَو استلحق اللَّقِيط حر مُسلم لحقه وَصَارَ أولى بتربيته
-
من غَيره
-
وان اسْتَلْحقهُ عبد لحقه وَفِي قَول يشْتَرط تَصْدِيق سَيّده
-
فِيهِ
-
وان استلحقته امْرَأَة لم يلْحقهَا فِي الْأَصَح
-
إِلَّا بِبَيِّنَة وان كَانَت خلية وَمُقَابل الْأَصَح يلْحقهَا
-
أَو
-
استلحق اللَّقِيط
-
اثْنَان لم يقدم مُسلم وحر على ذمِّي وَعبد فان لم تكن بَيِّنَة عرض
-
اللَّقِيط مَعَ المدعيين
-
على الْقَائِف فَيلْحق من ألحقهُ بِهِ فان لم يكن قائف أَو تحير أَو نَفَاهُ عَنْهُمَا أَو لحقه بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه إِلَى من يمِيل طبعه إِلَيْهِ مِنْهُمَا
-
فَلَا يَكْفِي مُجَرّد التشهي
-
وَلَو أَقَامَا بينتين متعارضتين سقطتا فِي الْأَظْهر
-
وَعرض على الْقَائِف وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسقطان وترجح إِحْدَاهمَا بقول الْقَائِف
ج ١ ص ٣١٨= كتاب الْجعَالَة =
-
بِتَثْلِيث الْجِيم لُغَة اسْم لما يَجْعَل للانسان على فعل شَيْء وَشرعا الْتِزَام عوض مَعْلُوم على عمل معِين أَو مَجْهُول
-
هِيَ كَقَوْلِه من رد آبقى فَلهُ كَذَا
-
وَاحْتمل إِبْهَام الْعَامِل فِيهَا لِأَن الرَّاغِب رُبمَا لَا يَهْتَدِي إِلَى الرَّاغِب فِي الْعَمَل
-
وَيشْتَرط صِيغَة تدل على
-
إِذن فِي
-
الْعَمَل بعوض مُلْتَزم فَلَو عمل بِلَا إِذن أَو أذن لشخص فَعمل غَيره فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو قَالَ أَجْنَبِي من رد عبد زيد فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه
-
فَلَا يشْتَرط فِي الْمُلْتَزم كَونه مَالِكًا فَلذَلِك اسْتَحَقَّه
-
الرَّاد على الْأَجْنَبِيّ وان قَالَ
-
الْأَجْنَبِيّ