كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١٩ من ٤١
- ج ١ ص ٣١٦
مُسلم
-
وان ارْتَدَّ أَبَوَاهُ بعد الْعلُوق
-
فان بلغ وَوصف كفرا فمرتد وَلَو علق بَين كَافِرين ثمَّ أسلم أَحدهمَا
-
قبل بُلُوغه
-
حكم باسلامه
-
حَالا وَفِي معنى الْأَبَوَيْنِ الأجداد والجدات المعروفون وَلَو غير وارثين وَالْمُرْتَدّ ككافر
-
فان بلغ وصف
-
بعد بُلُوغه
-
كفرا فمرتد وَفِي قَول كَافِر أُصَلِّي الثَّانِيَة إِذا سبى مُسلم طفْلا
-
أَو مَجْنُونا
-
تبع السابي فِي الاسلام
-
فَيحكم باسلامه ظَاهرا وَبَاطنا
-
إِن لم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ
-
وَمعنى كَون أحد أَبَوي الطِّفْل مَعَه أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد وغنيمة وَاحِدَة وان اخْتلف سابيهما
-
وَلَو سباه ذمِّي لم يحكم باسلامه فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحكم باسلامه
-
وَلَا يصبح إِسْلَام صبي مُمَيّز اسْتِقْلَالا على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَصح إِسْلَامه حَتَّى يَرث من قَرِيبه الْمُسلم
-
فصل
-
فِيمَا يتَعَلَّق برق اللَّقِيط وحريته
-
إِذا لم يقر اللَّقِيط برق فَهُوَ حر إِلَّا أَن يُقيم أحد بَيِّنَة برقه
-
وتتعرض لسَبَب الْملك
-
وان أقرّ بِهِ
-
أَي الرّقّ
-
لشخص فَصدقهُ قبل ان لم يسْبق إِقْرَار بحريّة
-
وَأما لَو كذبه الْمقر لَهُ أَو سبق مِنْهُ إِقْرَار بحريّة فَلَا يقبل إِقْرَاره
-
وَالْمذهب أَنه لَا يشْتَرط
-
فِي صِحَة الاقرار بِالرّقِّ
-
أَن لَا يسْبق
-
مِنْهُ
-
تصرف يَقْتَضِي نُفُوذه حريَّة كَبيع وَنِكَاح
-
بعد التَّصَرُّف بِشَيْء من ذَلِك
-
يقبل إِقْرَاره فِي أصل الرّقّ وَأَحْكَامه الْمُسْتَقْبلَة
-
فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ
-
لَا
-
الْأَحْكَام
-
الْمَاضِيَة الْمضرَّة بِغَيْرِهِ
-
فَلَا يقبل إِقْرَاره بِالنِّسْبَةِ لَهَا
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يقبل ثمَّ فرع على الْأَظْهر الذُّكُور بقوله