كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٣٤ من ٤١
- ج ١ ص ٣٢٨
النّصْف
-
ان وجدته وتترك مَا زَاد إِلَى أَوْلَاد الْأَب فان لم تَجدهُ اقتصرت على مَا فضل فَفِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من خَمْسَة وَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَلها خَمْسَة يفضل وَاحِد للْأَخ من الْأَب وَفِي جد وَأم وَزَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من اثْنَي عشر وَتَصِح من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للْأُم السُّدس سِتَّة وللزوجة الرّبع تِسْعَة يبْقى وَاحِد وَعِشْرُونَ الْمُقَاسَمَة وَثلث الْبَاقِي مستويان للْجدّ وَهِي سَبْعَة وَخير من السُّدس وَهُوَ سِتَّة فَيَأْخُذ الْجد سَبْعَة يبْقى أَرْبَعَة عشر تأخذهم الشَّقِيقَة وَهِي أنقص من النّصْف وَلَا يفضل للْأَخ للْأَب شَيْء
-
وَتَأْخُذ الشقيقتان
-
الثُّلُثَانِ فَصَاعِدا
-
مَا خصهما مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
-
إِلَى
-
تَكْمِلَة
-
الثُّلثَيْنِ
-
إِن وجدتا ذَلِك فَإِن لم تجدا اقتصرتا على النَّاقِص
-
وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء وَقد يفضل عَن النّصْف فَيكون لأَوْلَاد الْأَب وَالْجد مَعَ أَخَوَات كأخ فَلَا يفْرض لَهُنَّ مَعَه
-
كَمَا لَا يفْرض لَهُنَّ مَعَ الْأَخ
-
إِلَّا فِي الأكدرية
-
نِسْبَة إِلَى أكدر وَهُوَ السَّائِل عَنْهَا
-
وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
-
وَهِي من سِتَّة
-
فَللزَّوْج نصف
ج ١ ص ٣٢٩ثَلَاثَة
-
وَللْأُمّ ثلت
-
اثْنَان
-
وللجد سدس
-
وَهُوَ وَاحِد
-
وَللْأُخْت نصف
-
وَهُوَ ثَلَاثَة لعدم من يحجبها عَنهُ
-
فتعول
-
بِثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة
-
ثمَّ يقتسم الْجد وَالْأُخْت نصيبهما
-
وَهُوَ أَرْبَعَة
-
أَثلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ
-
وَلها الثُّلُث فتنكسر الْأَرْبَعَة على مخرج الثُّلُث فَاضْرب ثَلَاثَة فِي تِسْعَة تبلغ سبعا وَعشْرين وَمِنْهَا تصح فَيَأْخُذ الزَّوْج تِسْعَة وَالأُم سِتَّة يبْقى اثْنَا عشر يَأْخُذ الْجد ثَمَانِيَة وَالْأُخْت أَرْبَعَة
-
فصل
-
فِي مَوَانِع الارث وَمَا يتبعهَا
-
لَا يتوارث مُسلم وَكَافِر
-
هَذَا أحد الْمَوَانِع وَهُوَ اخْتِلَاف الدّين وَلَا فرق بَين الْوَلَاء وَالنّسب
-
وَلَا يَرث مُرْتَد
-
من غَيره وَلَو مُرْتَدا مثله
-
وَلَا يُورث
-
فَلَا يَرِثهُ غَيره بل يكون مَاله فَيْئا لبيت المَال
-
وَيَرِث الْكَافِر الْكَافِر وان اخْتلفت ملتهما
-
كيهودي من نَصْرَانِيّ وَعَكسه
-
لَكِن الْمَشْهُور أَنه لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي
-
لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَمُقَابل الْمَشْهُور يتوارثان