كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٦ من ٤١

  1. تَعَديا وَأما إِذا تلف تَحت يَد غير ضامنة فَلَا ضَمَان على من تلف فِي يَده بِلَا تعد كالكتب الْمَوْقُوفَة إِذا تلفت فِي يَد مستعيرها بِلَا تعد

    ج ١ ص ٣٠٦
  2. بل يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ فان تعذر فبعض عبد

  3. وَالْجَارِيَة كَالْعَبْدِ وَلَا يجوز شِرَاء عبد بِقِيمَة الْجَارِيَة وَلَا عَكسه

  4. وَلَو جَفتْ الشَّجَرَة

  5. أَو قلعهَا ريح

  6. لم يَنْقَطِع الْوَقْف على الْمَذْهَب

  7. وان امْتنع وَقفهَا ابْتِدَاء

  8. بل ينْتَفع بهَا جذعا

  9. باجارة مثلا

  10. وَقيل تبَاع وَالثمن كقيمة العَبْد

  11. على مَا سبق فِيهِ فان لم يُمكن الِانْتِفَاع بهَا إِلَّا باستهلاكها صَارَت للْوَاقِف أَو للْمَوْقُوف عَلَيْهِ قَولَانِ وكل من صَارَت لَهُ ينْتَفع بهَا لَا بِنَحْوِ بيع بل باحراق مثلا

  12. وَالأَصَح جَوَاز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للاحراق

  13. فتحصيل قَلِيل من ثمنهَا يعود الى الْوَقْف أولى من ضياعها

  14. وَلَو انْهَدم مَسْجِد وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال

  15. لَا مَكَان الصَّلَاة فِيهِ وَتصرف غلَّة وَقفه لأَقْرَب الْمَسَاجِد إِلَيْهِ إِن لم يتَوَقَّع عوده والا حفظ

    ج ١ ص ٣٠٧فصل

  16. فِي بَيَان النّظر على الْوَقْف وَشرط النَّاظر

  17. ان شَرط الْوَاقِف النّظر لنَفسِهِ أَو غَيره اتبع

  18. وَلَا يشْتَرط قبُول النَّاظر لفظا بل هُوَ كَالْوَكِيلِ

  19. وَإِلَّا

  20. أَي ان لم يشرطه لأحد

  21. فالنظر للْقَاضِي على الْمَذْهَب

  22. وَقيل للْوَاقِف وَقيل للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقيل للْقَاضِي

  23. وَشرط النَّاظر الْعَدَالَة والكفاية

  24. وَهِي قدرته على التَّصَرُّف فِيمَا نَاظر عَلَيْهِ وَهِي عين قَوْله

  25. والاهتداء الى التَّصَرُّف

  26. فيغنى أَحدهمَا عَن الآخر

  27. ووظيفته الْعِمَارَة والاجارة وَتَحْصِيل الْغلَّة وقسمتها

  28. على مستحقيها

  29. فان فوض إِلَيْهِ بعض هَذِه الْأُمُور لم يتعده

  30. وَلَو شَرط الْوَاقِف للنَّاظِر شَيْئا من الرّيع جَازَ وان زَاد على أُجْرَة مثله

  31. وللواقف عزل من ولاه وَنصب غَيره

  32. مَكَانَهُ

  33. الا أَن يشرط

  34. الْوَاقِف لشخص

  35. نظره حَال الْوَقْف

  36. فَلَيْسَ لَهُ عَزله لَو لمصْلحَة كَمَا لَيْسَ لغيره ذَلِك

  37. واذا أجر النَّاظر فزادت الْأُجْرَة فِي الْمدَّة أَو ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ لم يَنْفَسِخ العقد فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله يَنْفَسِخ إِذا كَانَت الزِّيَادَة لَهَا وَقع والطالب ثِقَة وَالْوَقْف أَمَانَة فِي يَد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فان اسْتَعْملهُ فِي غير مَا وقف لَهُ ضمنه = كتاب الْهِبَة =

  39. تقال لما يعم الْهَدِيَّة وَالصَّدَََقَة وَلما يقابلهما

  40. التَّمْلِيك بِلَا عوض