كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٦ من ٤١
- ج ١ ص ٣٠٦
تَعَديا وَأما إِذا تلف تَحت يَد غير ضامنة فَلَا ضَمَان على من تلف فِي يَده بِلَا تعد كالكتب الْمَوْقُوفَة إِذا تلفت فِي يَد مستعيرها بِلَا تعد
-
بل يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ فان تعذر فبعض عبد
-
وَالْجَارِيَة كَالْعَبْدِ وَلَا يجوز شِرَاء عبد بِقِيمَة الْجَارِيَة وَلَا عَكسه
-
وَلَو جَفتْ الشَّجَرَة
-
أَو قلعهَا ريح
-
لم يَنْقَطِع الْوَقْف على الْمَذْهَب
-
وان امْتنع وَقفهَا ابْتِدَاء
-
بل ينْتَفع بهَا جذعا
-
باجارة مثلا
-
وَقيل تبَاع وَالثمن كقيمة العَبْد
-
على مَا سبق فِيهِ فان لم يُمكن الِانْتِفَاع بهَا إِلَّا باستهلاكها صَارَت للْوَاقِف أَو للْمَوْقُوف عَلَيْهِ قَولَانِ وكل من صَارَت لَهُ ينْتَفع بهَا لَا بِنَحْوِ بيع بل باحراق مثلا
-
وَالأَصَح جَوَاز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للاحراق
-
فتحصيل قَلِيل من ثمنهَا يعود الى الْوَقْف أولى من ضياعها
-
وَلَو انْهَدم مَسْجِد وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال
-
لَا مَكَان الصَّلَاة فِيهِ وَتصرف غلَّة وَقفه لأَقْرَب الْمَسَاجِد إِلَيْهِ إِن لم يتَوَقَّع عوده والا حفظ
ج ١ ص ٣٠٧فصل
-
فِي بَيَان النّظر على الْوَقْف وَشرط النَّاظر
-
ان شَرط الْوَاقِف النّظر لنَفسِهِ أَو غَيره اتبع
-
وَلَا يشْتَرط قبُول النَّاظر لفظا بل هُوَ كَالْوَكِيلِ
-
وَإِلَّا
-
أَي ان لم يشرطه لأحد
-
فالنظر للْقَاضِي على الْمَذْهَب
-
وَقيل للْوَاقِف وَقيل للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقيل للْقَاضِي
-
وَشرط النَّاظر الْعَدَالَة والكفاية
-
وَهِي قدرته على التَّصَرُّف فِيمَا نَاظر عَلَيْهِ وَهِي عين قَوْله
-
والاهتداء الى التَّصَرُّف
-
فيغنى أَحدهمَا عَن الآخر
-
ووظيفته الْعِمَارَة والاجارة وَتَحْصِيل الْغلَّة وقسمتها
-
على مستحقيها
-
فان فوض إِلَيْهِ بعض هَذِه الْأُمُور لم يتعده
-
وَلَو شَرط الْوَاقِف للنَّاظِر شَيْئا من الرّيع جَازَ وان زَاد على أُجْرَة مثله
-
وللواقف عزل من ولاه وَنصب غَيره
-
مَكَانَهُ
-
الا أَن يشرط
-
الْوَاقِف لشخص
-
نظره حَال الْوَقْف
-
فَلَيْسَ لَهُ عَزله لَو لمصْلحَة كَمَا لَيْسَ لغيره ذَلِك
-
واذا أجر النَّاظر فزادت الْأُجْرَة فِي الْمدَّة أَو ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ لم يَنْفَسِخ العقد فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ إِذا كَانَت الزِّيَادَة لَهَا وَقع والطالب ثِقَة وَالْوَقْف أَمَانَة فِي يَد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فان اسْتَعْملهُ فِي غير مَا وقف لَهُ ضمنه = كتاب الْهِبَة =
-
تقال لما يعم الْهَدِيَّة وَالصَّدَََقَة وَلما يقابلهما
-
التَّمْلِيك بِلَا عوض