كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٧ من ٤١
- ج ١ ص ٣٠٧
تَطَوّعا فِي حَال الْحَيَاة
-
هبة
-
فَخرج بالتمليك الْعَارِية والضيافة وبنفى الْعِوَض مَا فِيهِ عوض كَالْبيع وبالحياة الْوَصِيَّة
-
فان ملك مُحْتَاجا
-
شَيْئا بِلَا عوض
-
لثواب الْآخِرَة فصدقة
-
وَيَكْفِي فِي الصَّدَقَة أحد الْأَمريْنِ إِمَّا الِاحْتِيَاج وَإِمَّا قصد ثَوَاب الْآخِرَة فَلَو ملك غَنِيا بِقصد الثَّوَاب كَانَ صَدَقَة
-
فان نَقله
-
بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ
-
إِلَى مَكَان الْمَوْهُوب لَهُ إِكْرَاما لَهُ فهدية
-
فَقَط إِذا فقد قصد الثَّوَاب وان وجد فصدقة وهدية
-
وَشرط الْهِبَة إِيجَاب وَقبُول
-
مَعَ التواصل الْمُعْتَاد وَمن صَرِيح الايجاب وَهبتك ومنحتك وَمن صَرِيح الْقبُول قبلت ورضيت
-
وَلَا يشترطان
-
أَي الايجاب وَالْقَبُول
-
فِي الْهَدِيَّة على الصَّحِيح
ج ١ ص ٣٠٨بل يَكْفِي الْبَعْث من هَذَا
-
أَي الْمهْدي
-
وَالْقَبْض من ذَاك
-
أَي الْمهْدي إِلَيْهِ وَمُقَابل الصَّحِيح يشترطان وَأما الصَّدَقَة فَلَا اشْتِرَاط فِيهَا بِلَا خلاف
-
وَلَو قَالَ أعمرتك هَذِه الدَّار
-
أَي جَعلتهَا لَك عمرك
-
فاذا مت
-
بِفَتْح الْيَاء
-
فَهِيَ لورثتك فَهِيَ هبة
-
حكما فَيعْتَبر فِيهَا الايجاب وَالْقَبُول
-
وَلَو اقْتصر على أعمرتك فَكَذَا
-
هِيَ هبة
-
فِي الْجَدِيد
-
وَالْقَدِيم بُطْلَانه
-
وَلَو قَالَ
-
على الْجَدِيد أعمرتكها
-
فاذا مت عَادَتْ الى فَكَذَا
-
هِيَ هبة
-
فِي الْأَصَح
-
وَيَلْغُو ذكر الشَّرْط وَمُقَابِله يبطل العقد كالقديم
-
وَلَو قَالَ أرقبتك
-
هَذِه الدَّار
-
أَو جَعلتهَا لَك رقبي
-
وَفسّر المُصَنّف ذَلِك بقوله
-
أَي ان مت قبلي عَادَتْ الى وان مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَب طرد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيد