كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٧ من ٤١

  1. تَطَوّعا فِي حَال الْحَيَاة

    ج ١ ص ٣٠٧
  2. هبة

  3. فَخرج بالتمليك الْعَارِية والضيافة وبنفى الْعِوَض مَا فِيهِ عوض كَالْبيع وبالحياة الْوَصِيَّة

  4. فان ملك مُحْتَاجا

  5. شَيْئا بِلَا عوض

  6. لثواب الْآخِرَة فصدقة

  7. وَيَكْفِي فِي الصَّدَقَة أحد الْأَمريْنِ إِمَّا الِاحْتِيَاج وَإِمَّا قصد ثَوَاب الْآخِرَة فَلَو ملك غَنِيا بِقصد الثَّوَاب كَانَ صَدَقَة

  8. فان نَقله

  9. بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ

  10. إِلَى مَكَان الْمَوْهُوب لَهُ إِكْرَاما لَهُ فهدية

  11. فَقَط إِذا فقد قصد الثَّوَاب وان وجد فصدقة وهدية

  12. وَشرط الْهِبَة إِيجَاب وَقبُول

  13. مَعَ التواصل الْمُعْتَاد وَمن صَرِيح الايجاب وَهبتك ومنحتك وَمن صَرِيح الْقبُول قبلت ورضيت

  14. وَلَا يشترطان

  15. أَي الايجاب وَالْقَبُول

  16. فِي الْهَدِيَّة على الصَّحِيح

    ج ١ ص ٣٠٨بل يَكْفِي الْبَعْث من هَذَا

  17. أَي الْمهْدي

  18. وَالْقَبْض من ذَاك

  19. أَي الْمهْدي إِلَيْهِ وَمُقَابل الصَّحِيح يشترطان وَأما الصَّدَقَة فَلَا اشْتِرَاط فِيهَا بِلَا خلاف

  20. وَلَو قَالَ أعمرتك هَذِه الدَّار

  21. أَي جَعلتهَا لَك عمرك

  22. فاذا مت

  23. بِفَتْح الْيَاء

  24. فَهِيَ لورثتك فَهِيَ هبة

  25. حكما فَيعْتَبر فِيهَا الايجاب وَالْقَبُول

  26. وَلَو اقْتصر على أعمرتك فَكَذَا

  27. هِيَ هبة

  28. فِي الْجَدِيد

  29. وَالْقَدِيم بُطْلَانه

  30. وَلَو قَالَ

  31. على الْجَدِيد أعمرتكها

  32. فاذا مت عَادَتْ الى فَكَذَا

  33. هِيَ هبة

  34. فِي الْأَصَح

  35. وَيَلْغُو ذكر الشَّرْط وَمُقَابِله يبطل العقد كالقديم

  36. وَلَو قَالَ أرقبتك

  37. هَذِه الدَّار

  38. أَو جَعلتهَا لَك رقبي

  39. وَفسّر المُصَنّف ذَلِك بقوله

  40. أَي ان مت قبلي عَادَتْ الى وان مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَب طرد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيد