المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٠٨ من ١٥٣

  1. طَلَاق وَقيل ظِهَار أَو

    ج ١ ص ٤٠٩
  2. نوى بذلك

  3. تَحْرِيم عينهَا

  4. أَو وَطئهَا

  5. لم تحرم

  6. وَكره مِنْهُ ذَلِك

  7. وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين

  8. أَي مثلهَا وَلَا تتَوَقَّف على الْوَطْء

  9. وَكَذَا

  10. لَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة

  11. إِن لم تكن

  12. لَهُ

  13. نِيَّة فِي الْأَظْهر وَالثَّانِي

  14. أَي مُقَابل الْأَظْهر هَذَا القَوْل

  15. لَغْو

  16. فَلَا كَفَّارَة فِيهِ

  17. وَإِن قَالَه

  18. أَي أَنْت على حرَام وَنَحْوه

  19. لأمته وَنوى عتقا ثَبت

  20. وَلَا مجَال للطَّلَاق وَالظِّهَار فِيهَا

  21. أَو تَحْرِيم عينهَا

  22. أَو نَحوه

  23. أَو لَا نِيَّة

  24. لَهُ

    ج ١ ص ٤١٠فكالزوجة

  25. فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة

  26. وَلَو

  27. حرم غير الأبضاع كَأَن

  28. قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو

  29. لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام

  30. وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ

  31. فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق

  32. وَقيل يَكْفِي

  33. اقترانها

  34. بأوله

  35. وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره

  36. وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو

  37. وَإِن فهمها كل أحد

  38. وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود

  39. كَالْبيع وَالنِّكَاح

  40. والحلول