كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٠٨ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٠٩
طَلَاق وَقيل ظِهَار أَو
-
نوى بذلك
-
تَحْرِيم عينهَا
-
أَو وَطئهَا
-
لم تحرم
-
وَكره مِنْهُ ذَلِك
-
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين
-
أَي مثلهَا وَلَا تتَوَقَّف على الْوَطْء
-
وَكَذَا
-
لَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
-
إِن لم تكن
-
لَهُ
-
نِيَّة فِي الْأَظْهر وَالثَّانِي
-
أَي مُقَابل الْأَظْهر هَذَا القَوْل
-
لَغْو
-
فَلَا كَفَّارَة فِيهِ
-
وَإِن قَالَه
-
أَي أَنْت على حرَام وَنَحْوه
-
لأمته وَنوى عتقا ثَبت
-
وَلَا مجَال للطَّلَاق وَالظِّهَار فِيهَا
-
أَو تَحْرِيم عينهَا
-
أَو نَحوه
-
أَو لَا نِيَّة
-
لَهُ
ج ١ ص ٤١٠فكالزوجة
-
فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
-
وَلَو
-
حرم غير الأبضاع كَأَن
-
قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو
-
لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام
-
وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ
-
فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق
-
وَقيل يَكْفِي
-
اقترانها
-
بأوله
-
وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره
-
وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو
-
وَإِن فهمها كل أحد
-
وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود
-
كَالْبيع وَالنِّكَاح
-
والحلول