كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٠ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٠
الْمُنجز
-
إِلَيْهَا
-
أَي الزَّوْجَة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة فَلَا يَصح تَعْلِيقه كاذا جَاءَ الْغَد فطلقي نَفسك وَلَا التَّفْوِيض لصغيرة أَو مَجْنُونَة
-
وَهُوَ تمْلِيك
-
للطَّلَاق
-
فِي الْجَدِيد فَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر
-
لِأَن التَّطْلِيق جَوَاب للتَّمْلِيك وقبوله فَور
-
وَإِن قَالَ
-
لَهَا
-
طَلِّقِي
-
نَفسك
-
بِأَلف فَطلقت
-
فَوْرًا
-
بَانَتْ ولزمها ألف
ج ١ ص ٤١١وَفِي قَول
-
نسب للقديم ان التَّفْوِيض
-
تَوْكِيل
-
لَا تمْلِيك
-
فَلَا يشْتَرط
-
بِنَاء عَلَيْهِ
-
فَور فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يشْتَرط لما فِيهِ من شَائِبَة التَّمْلِيك
-
وعَلى أَنه تَوْكِيل
-
فِي اشْتِرَاط قبُولهَا خلاف الْوَكِيل
-
هَل يشْتَرط قبُوله لفظا أم لَا وَمر أَن الرَّاجِح أَنه لَا يشْتَرط
-
وعَلى الْقَوْلَيْنِ
-
التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل
-
لَهُ الرُّجُوع قبل تطليقها
-
فاذا رَجَعَ ثمَّ طلقت لم يَقع
-
وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فطلقي
-
نَفسك
-
لَغَا عَليّ
-
قَول
-
التَّمْلِيك
-
وَجَاز على قَول التَّوْكِيل
-
وَلَو قَالَ
-
لَهَا
-
أبيني نَفسك فَقَالَت أبنت ونويا
-
أَي الزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق إِلَيْهَا وَهِي تطليق نَفسهَا بأبنت
-
وَقع
-
الطَّلَاق