كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٢١ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٧
ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فثنتان وَقيل ثَلَاث لِأَن الِاسْتِثْنَاء الأول مُسْتَغْرق فَيلْغُو وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ فَيلْغُو
-
وَقيل طَلْقَة
-
لِأَن الِاسْتِثْنَاء الثَّانِي صَحِيح فَيَعُود الى أول الْكَلَام
-
أَو
-
أَنْت طَالِق
-
ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة فَثَلَاث
-
تقع
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ لِأَنَّهُ يَجْعَل اسْتثِْنَاء البعبض كالكل
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ان شَاءَ الله
-
طَلَاقك
-
أَو ان لم يَشَأْ الله
-
طَلَاقك
-
وَقصد التَّعْلِيق
-
بِالْمَشِيئَةِ فِي الأولى وبعدهما فِي الثَّانِيَة قبل فرَاغ الطَّلَاق
-
لم يَقع
-
الطَّلَاق لِأَن الْمَشِيئَة غير مَعْلُومَة وَلَا عدمهَا أما إِذا لم يقْصد التَّعْلِيق بِأَن قصد التَّبَرُّك أَو أطلق أَو قَصده بعد الْفَرَاغ فَيَقَع
-
وَكَذَا يمْنَع
-
التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ
-
انْعِقَاد تَعْلِيق
-
كَأَنْت
ج ١ ص ٤١٨طَالِق ان دخلت الدَّار ان شَاءَ الله فَلَا تطلق وَلَو دخلت
-
وَيمْنَع انْعِقَاد
-
عتق
-
منجز أَو مُعَلّق فَلَا يعْتق
-
وانعقاد
-
يَمِين
-
كَأَن قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ
-
وانعقاد
-
نذر
-
كُله على أَن أَتصدق بِكَذَا إِن شَاءَ الله
-
وانعقاد
-
كل تصرف
-
كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة
-
وَلَو قَالَ يَا طَالِق ان شَاءَ الله وَقع فِي الْأَصَح
-
طَلْقَة لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
-
أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله تَعَالَى
-
طَلَاقك
-
فَلَا
-
يَقع
-
فِي الْأَصَح