كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٢ من ١٥٣

  1. وان أوصى لعبد فاستمر رقّه

    ج ١ ص ٣٣٦
  2. إِلَى موت الْمُوصى

  3. فَالْوَصِيَّة لسَيِّده فان عتق قبل موت الْمُوصى فَلهُ وان عتق بعد مَوته ثمَّ قبل بنى على أَن الْوَصِيَّة بِمَ تملك

  4. ان قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْط الْقبُول وَهُوَ الْأَظْهر أَو بِالْمَوْتِ فَقَط فَهِيَ للْمُعْتق وَإِن قُلْنَا بِالْقبُولِ فللعتيق

  5. وان أوصى لدابة وَقصد تمليكها أَو أطلق فباطلة

  6. لِأَنَّهَا لَا تملك

  7. وان قَالَ ليصرف فِي عَلفهَا فالمنقول صِحَّتهَا

  8. لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود فَيشْتَرط قبُوله

  9. وَتَصِح

  10. الْوَصِيَّة

  11. لعمارة مَسْجِد

  12. مَوْجُود وَمثله الْمدرسَة والرباط

  13. وَكَذَا ان أطلق

  14. كأوصيت لَهُ بِكَذَا

  15. فِي الْأَصَح

    ج ١ ص ٣٣٧وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك

  16. وَيحمل

  17. الاطلاق

  18. على عِمَارَته ومصالحه

  19. والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة

  20. وَتَصِح

  21. لذِمِّيّ

  22. مِمَّا يَصح تملكه لَهُ

  23. وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد

  24. معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح

  25. فِي الْأَصَح

  26. وَمُقَابِله الْمَنْع

  27. وَقَاتل

  28. كَأَن يوصى لانسان فيقتله

  29. فِي الْأَظْهر

  30. وَمُقَابِله الْمَنْع

  31. وَتَصِح

  32. لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة

  33. المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا

  34. وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه

  35. أَي الْمُوصى لَهُ

  36. وَارِثا

  37. أَو غير وَارِث

  38. بِيَوْم

  39. أَي وَقت

  40. الْمَوْت