كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٣ من ١٥٣

  1. فَلَو أوصى لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ولد قبل مَوته صحت بِخِلَاف الْعَكْس

    ج ١ ص ٣٣٧
  2. وَالْوَصِيَّة لكل وَارِث بِقدر حِصَّته

  3. شَائِعا

  4. لَغْو وبعين هِيَ قدر حِصَّته

  5. كَأَن أوصى لأحد ابنيه بِعَبْد قِيمَته ألف وَللْآخر بدار قيمتهَا ذَلِك وَلَا يملك غَيرهمَا

  6. صَحِيحَة

  7. وَلَكِن

  8. تفْتَقر إِلَى الاجازة فِي الْأَصَح

  9. وَمُقَابِله لَا تفْتَقر

  10. وَتَصِح

  11. الْوَصِيَّة

  12. بِالْحملِ

  13. الْمَوْجُود

  14. وَيشْتَرط انْفِصَاله حَيا لوقت يعلم وجوده عِنْدهَا

  15. أَي الْوَصِيَّة أما إِذا انْفَصل مَيتا فَتبْطل الْوَصِيَّة إِذا كَانَ حمل بَهِيمَة سَوَاء كَانَ بِجِنَايَة أم لَا وَكَذَا حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِلَا جِنَايَة أما حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فتنفذ فِي بدله

  16. وَتَصِح الْوَصِيَّة

  17. بالمنافع

  18. وَحدهَا كَمَا تصح بِالْعينِ دون الْمَنْفَعَة

  19. وَكَذَا

  20. تصح

  21. بثمرة أَو حمل سيحدثان فِي الْأَصَح

  22. فَتَصِح بالمعدوم وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح

  23. وَتَصِح

  24. ب

  25. الْمُبْهم ك

  26. أحد عبديه

  27. وَتَصِح

  28. بِنَجَاسَة يحل الِانْتِفَاع بهَا ككلب معلم

  29. وَمثله الْقَابِل للتعليم

  30. وَتَصِح بِنَحْوِ

  31. زبل

  32. مِمَّا ينْتَفع بِهِ

  33. وخمر مُحْتَرمَة

  34. وَهِي ماعصرت لَا بِقصد الخمرية

  35. وَلَو أوصى بكلب من كلابه أعْطى أَحدهَا

  36. والخيرة للْوَارِث

  37. فان لم يكن لَهُ كلب

  38. عِنْد مَوته

  39. لغت

  40. وَصيته