كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٣٥ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٦٠
وَله تَكْرِير نظره
-
ان احْتَاجَ
-
وَلَا ينظر
-
من الْحرَّة
-
غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
-
ظهرا وبطنا واما غير الْحرَّة فَينْظر الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
-
وَيحرم نظر فَحل
-
اي غير مجبوب
-
بَالغ
-
وَلَو شَيخا
-
الى عَورَة حره
-
وَالْمرَاد بعورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
-
كَبِيرَة
-
وَهِي من بلغت حدا تشْتَهى فِيهِ
-
اجنبية
-
وهى من لَيست من الْمَحَارِم
-
وَكَذَا وَجههَا وكفيها عِنْد خوف فتْنَة
-
تَدْعُو الى الاختلاء بهَا وَكَذَا اذا كَانَ يتلذذ بِالنّظرِ الْمُجَرّد
-
وَكَذَا
-
يحرم النّظر اليهما
-
عِنْد الامن
-
من الْفِتْنَة وَعدم الشَّهْوَة
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يحرم وَظَاهر كَلَامه انهما ليسَا بِعَوْرَة وانما ألحقا بهَا فِي تَحْرِيم النّظر واطلاقه الْكَبِيرَة يَشْمَل الْعَجُوز الَّتِى لَا تشْتَهي وَصَوت المراة لَيْسَ بِعَوْرَة
-
وَلَا ينظر من محرمه
-
بِنسَب اَوْ رضَاع مَا
-
بَين سرة وركبة
-
أَي يحرم ذَلِك
-
وَيحل
-
نظر
-
ماسواه
-
من غير شَهْوَة فَيحل نظر السُّرَّة وَالركبَة من الْمحرم
-
وَقيل
-
وانما يحل نظر
-
مايبدو فى المهنة فَقَط
-
وَهِي الخدمه وَذَلِكَ هُوَ للْوَجْه والراس والعنق وَالْيَد الى الْمرْفق وَالرجل الى الرّكْبَة
-
والاصح حل النّظر بِلَا شَهْوَة الى الامة الا مَا بَين سرة وركبة
-
فَلَا يحل وَمُقَابِله يحرم الا مَا يَبْدُو فى المهنة وَقيل يحرم نظرها كلهَا كَالْحرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمد
-
والاصح
-
حل النّظر إِلَى صَغِيرَة لَا تشْتَهي وَمُقَابِله يَقُول كالاناث إِلَّا الْفرج فَلَا يحل نظره وَجوزهُ القَاضِي وَفرج الصَّغِير كفرج الصَّغِيرَة وَقَالَ الْمُتَوَلِي بِجَوَاز نظره إِلَى التَّمْيِيز وَالأَصَح