كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٤ من ١٥٣

  1. وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا

    ج ١ ص ٣٣٧
  2. أَي الْكلاب

  3. أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها

  4. أَي الْوَصِيَّة

  5. وان كثرت

  6. الْكلاب

  7. وَقل المَال

  8. لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا

  9. وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو

  10. كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة

  11. وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب

  12. وَهُوَ

    ج ١ ص ٣٣٨مَا يضْرب للتهويل

  13. وطبل

  14. حجيج

  15. مَا يضْرب بِهِ للاعلام بالنزول والارتحال

  16. حملت

  17. أَي الْوَصِيَّة

  18. على الثَّانِي

  19. وَهُوَ مَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ وَلَو لم يكن لَهُ إِلَّا مَا لَا يحل لغت

  20. وَلَو أوصى بطبل اللَّهْو لغت

  21. لِأَنَّهُ مَعْصِيّة

  22. إِلَّا أَن صلح لِحَرْب أَو حجيج

  23. وَلَو بتغيير

  24. فصل

  25. فِي الْوَصِيَّة بزائد على الثُّلُث

  26. يَنْبَغِي

  27. أَي ينْدب

  28. أَن لَا يوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله فان زَاد ورد الوراث

  29. الْخَاص

  30. بطلت فِي الزَّائِد

  31. أما إِذا لم يكن لَهُ وَارِث خَاص فللوصية بِالزَّائِدِ لَغْو لِأَنَّهُ حق الْمُسلمين

  32. وَإِن أجَاز فإجازته تَنْفِيذ

  33. لتصرف الْمُوصى

  34. وَفِي قَول عَطِيَّة مُبتَدأَة

  35. من الوراث فَيعْتَبر فِيهَا شُرُوطهَا

  36. وَالْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ

  37. على هَذَا القَوْل

  38. لَغْو وَيعْتَبر المَال

  39. أَي التَّرِكَة الْمُوصى بثلثها

  40. يَوْم الْمَوْت وَقيل يَوْم الْوَصِيَّة وَيعْتَبر من الثُّلُث