فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ١٤ من ٢٦
- ج ١ ص ٤٧
وَلَو فِي نفل
-
وَيجب أَن لَا يقْصد بِرَفْعِهِ غَيره
-
فَلَو رفع فَزعًا من شَيْء لَا يَكْفِي وَيجب أَن يعود إِلَى السُّجُود ليرْفَع
-
وَيجب
-
أَن
ج ١ ص ٤٨لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال
-
لِأَنَّهُمَا ركنان قصيران
-
وأكمله يكبر
-
مَعَ رفع رَأسه من السُّجُود
-
وَيجْلس مفترشا وَاضِعا يَدَيْهِ قَرِيبا من رُكْبَتَيْهِ
-
بِحَيْثُ تَسَاوِي رُءُوس أَصَابِعه رُكْبَتَيْهِ
-
وينشر أَصَابِعه
-
إِلَى الْقبْلَة
-
قَائِلا رب اغْفِر لي وارحمني واجبرني
-
فِي كل مَا يحْتَاج إِلَى جبر وَقيل مَعْنَاهُ أغنني
-
وارفعني وارزقني واهدني وَعَافنِي ثمَّ يسْجد الثَّانِيَة كالأولى وَالْمَشْهُور سنّ جلْسَة خَفِيفَة
-
للاستراحة
-
بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا
-
بِأَن لَا يعقبها تشهد وَلم يصل قَاعِدا وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا تسن
-
التَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر التَّشَهُّد وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
فِي آخِره
-
فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام ركنان وَإِلَّا فسنتان وَكَيف قعد
-
فِي التَّشَهُّد
-
جَازَ وَيسن فِي
-
التَّشَهُّد
-
الأول الافتراش فيجلس على كَعْب يسراه وَينصب يمناه
-
أَي قدمهَا
-
وَيَضَع أَطْرَاف أَصَابِعه للْقبْلَة
-
وَيسن
-
فِي
-
التَّشَهُّد
-
الآخر التورك وَهُوَ كالافتراش لَكِن يخرج يسراه من جِهَة يَمِينه ويلصق وركه بِالْأَرْضِ وَالأَصَح يفترش المسوق
-
فِي التَّشَهُّد الْأَخير لإمامه
-
والساهي
-
فِي تشهده الْأَخير إِذا لم يرد عدم السُّجُود
-
وَيَضَع فيهمَا
-
أَي التشهدين
-
يسراه على طرف ركبته منشورة الْأَصَابِع بِلَا ضم
-
بل يفرجهما
-
قلت الْأَصَح الضَّم وَالله أعلم
-
لِأَن تفريجها يخرج الْإِبْهَام عَن الْقبْلَة