فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ١٦ من ٢٦
- ج ١ ص ٤٩
الدُّعَاء بعده
-
أَي التَّشَهُّد الآخر بديني أَو دُنْيَوِيّ لَا بِمحرم وَإِلَّا بطلت وَلَا يسن الدُّعَاء فِي الأول
-
ومأثوره
-
أَي مَنْقُول الدُّعَاء
-
أفضل
-
من غَيره
-
وَمِنْه
-
أَي الْمَأْثُور
-
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت إِلَى آخِره
-
وَهُوَ وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت
-
وَيسن أَن لَا يزِيد على قدر التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
وَالْأَفْضَل أَن ينقص الإِمَام فِي الدُّعَاء عَنْهُمَا وَأما غَيره فيزيد مَا شَاءَ مَا لم يخف وُقُوعه فِي سَهْو
-
وَمن عجز عَنْهُمَا
-
أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
ترْجم
ج ١ ص ٥٠عَنْهُمَا وجوبا
-
ويترجم للدُّعَاء
-
الْمَنْدُوب
-
وَالذكر الْمَنْدُوب
-
ندبا كالقنوت والتكبيرات
-
الْعَاجِز لَا الْقَادِر فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز للقادر أَيْضا وَقيل لَا يجوز لَهما
-
الثَّانِي عشر
-
من الْأَركان
-
السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم
-
مرّة فَلَا يجزيء عَلَيْهِم بضمير الْغَيْبَة
-
وَالأَصَح جَوَاز سَلام عَلَيْكُم
-
بِالتَّنْوِينِ
-
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يُجزئهُ وَالله أعلم
-
وَالأَصَح أَنه لَا تجب نِيَّة الْخُرُوج
-
من الصَّلَاة وَلَكِن تسن وَمُقَابل الْأَصَح تجب مَعَ السَّلَام فَيجب على هَذَا قرنها بِهِ فان قدمهَا أَو أَخّرهَا بطلت صلَاته
-
وأكمله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مرَّتَيْنِ يَمِينا وَشمَالًا ملتفتا فِي الأولى حَتَّى يرى حَده الأيمين
-
فَقَط لَا خداه
-
وَفِي الثَّانِيَة
-
حَتَّى يرى خَدّه
-
الْأَيْسَر
-
كَذَلِك فيبتدئ السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة ويتمه بالتفاته الْمَذْكُور
-
نَاوِيا السَّلَام على من عَن يَمِينه
-
بِمرَّة الْيَمين ويقصد مَعَ نِيَّة السَّلَام تأدية الرُّكْن إِذْ لَو مَحْضَة للسلام عَلَيْهِم أَو للإعلام بفراغ الصَّلَاة بطلت صلَاته
-
وبمرة الْيَسَار على من عَن
-
يسارة