فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ١٧ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٠
ويأتيهما شَاءَ من أَمَامه وَخَلفه
-
من مَلَائِكَة
-
ومؤمني
-
إنس وجن وَيَنْوِي الإِمَام
-
زِيَادَة على مَا مر
-
السَّلَام على المقتدين وهم
-
أَي المقتدون ينوون (الرَّد عَلَيْهِ) وَعلي من سلم عَلَيْهِم من الْمَأْمُومين فَكل مصل يَنْوِي السَّلَام على من لم يسلم عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّد على من سلم عَلَيْهِ مِمَّن عَن يَمِينه بالمرة الأولى أَو يسَاره بالمرة الثَّانِيَة أَو خَلفه أَو أَمَامه بأيتهما شَاءَ
-
الثَّالِث عشر
-
من الْأَركان
-
تَرْتِيب الْأَركان كَمَا ذكرنَا
-
فِي عدهَا الْمُشْتَمل على قرن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ وجعلهما مَعَ الْقِرَاءَة فِي الْقيام وَجعل التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله علية وَسلم فِي الْقعُود
-
فَإِن تَركه
-
أَي تَرْتِيب الْأَركان
-
عمدا
-
بِتَقْدِيم ركن فعلي
-
بِأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته
-
بِخِلَاف تَقْدِيم القولي إِذا كَانَ غير سَلام كَأَن صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل تشهده فَلَا تبطل
-
وان سَهَا
-
بترك التَّرْتِيب كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة
-
فَمَا بعد الْمَتْرُوك
-
مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود
-
لَغْو
-
لَا يحْسب من الصَّلَاة
-
فَإِن تذكر قبل بُلُوغ مثله
-
من رَكْعَة أُخْرَى
-
فعله
-
فَوْرًا فَإِن تَأَخّر بطلت صلَاته
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يتَذَكَّر حَتَّى بلغ مثله
-
تمت بِهِ ركعته
-
النَّاقِصَة
-
وتدارك الْبَاقِي
-
من صلَاته
-
فَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو
ج ١ ص ٥١من غَيرهَا
-
أَي الْأَخِيرَة
-
لزمَه رَكْعَة وَكَذَا إِن شكّ فيهمَا
-
يلْزمه رَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو فِي الصُّورَتَيْنِ
-
وان علم فِي قيام ثَانِيَة ترك سَجْدَة
-
من الأولى
-
فَإِن كَانَ جلس بعد سجدته