فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢٠ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٢
وتنقضي الْقدْوَة بِسَلام الإِمَام
-
التسليمة الأولى وَلَا تضر مقارنته فِيهَا
-
فللمأموم
-
الْمُوَافق
-
أَن يشْتَغل بِدُعَاء وَنَحْوه
-
بعد سَلام الإِمَام
-
ثمَّ يسلم
-
وَله أَن يسلم فِي الْحَال
-
وَلَو اقْتصر إِمَامه على تَسْلِيمَة سلم
-
هُوَ
-
ثِنْتَيْنِ وَالله أعلم
-
بِخِلَاف التَّشَهُّد الأول لَو تَركه الإِمَام لَا يَأْتِي بِهِ
-
بَاب
-
بِالتَّنْوِينِ فِي شُرُوط الصَّلَاة وموانعها
-
شُرُوط الصَّلَاة خَمْسَة
-
هِيَ جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَشرعا مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته أول الْخَمْسَة
-
معرفَة الْوَقْت
-
أَي الْعلم بِدُخُولِهِ أَو ظَنّه بِالِاجْتِهَادِ فَمن صلى بِغَيْر ذَلِك لم تصح صلَاته وان صَادف الْوَقْت
-
وَثَانِيها
-
الِاسْتِقْبَال
-
للْقبْلَة
-
وَثَالِثهَا
-
ستر الْعَوْرَة
-
عَن الْعُيُون عِنْد الْقُدْرَة فَإِن عجز صلى عَارِيا وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
-
وعورة الرجل
-
أَي الذّكر وَلَو صَبيا غير مُمَيّز
-
مَا بَين سرته وركبته
-
وَأما نفس السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة
-
وَكَذَا الْأمة
-
وَلَو مبعضة عورتها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله عورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْس وَقيل مَالا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَال خدمتها
-
وعورة
-
الْحرَّة مَا سوى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
-
ظهرهما وبطنهما إِلَى الكوعين
-
وَشَرطه
-
أَي السَّاتِر
-
مَا
-
أَي جرم
-
منع إِدْرَاك لون الْبشرَة