فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢١ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٢
لَا حجمها فَتَصِح الصَّلَاة فِي الثِّيَاب الضيقة لَكِنَّهَا مَكْرُوهَة للْمَرْأَة وَخلاف الأولى للرجل
-
وَلَو
-
كَانَ السَّاتِر هُوَ
-
طين
-
وَلَو مَعَ وجود غَيره من الثِّيَاب
-
وَمَاء كدر
-
أَو مترا كم بخضرة فَيصَلي فِيهِ وَيسْجد إِن قدر بِلَا مشقة وَإِلَّا فَلهُ الصَّلَاة عَارِيا
-
وَالأَصَح وجوب التطين على فَاقِد الثَّوْب
-
وَلَو خَارج الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وَلَا يَكْفِي مَا يدْرك مِنْهُ لون الْبشرَة
ج ١ ص ٥٣كَالثَّوْبِ الرَّقِيق
-
وَيجب ستر أَعْلَاهُ
-
أَي يجب إِن يستر أَعلَى الثَّوْب
-
وجوانبه
-
الْعَوْرَة فَستر مصدر مُضَاف لفَاعِله
-
لَا أَسْفَله
-
أَي السَّاتِر لَهَا
-
فَلَو رؤيت عَوْرَته
-
أَي الْمُصَلِّي
-
من جيبه
-
أَي طوق قَمِيصه
-
فِي رُكُوع أَو غَيره لم يكف
-
السّتْر بِهِ وتفسد الصَّلَاة عِنْد حُصُول الرُّؤْيَة لَا قبلهَا
-
فليزره
-
أَي السَّاتِر أَو يشد وَسطه
-
حَتَّى لَا ترى عَوْرَته مِنْهُ وَلَو رؤيت من ذيله لم يضر
-
وَله ستر بَعْضهَا أَي عَوْرَته
-
بِيَدِهِ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح
-
فَإِن وجد كَافِي سوأتيه
-
أَي قبله وَدبره
-
تعين
-
السّتْر
-
لَهما
-
للاتفاق على أَنَّهُمَا عَورَة
-
أَو
-
وجد كَافِي
-
أَحدهمَا
-
أَي السوأتين
-
فَقبله
-
يستره وجوبا
-
وَقيل