فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٨ من ٢٦
- ج ١ ص ٤٤
مُتَوَالِيَة فَإِن عجز
-
عَن المتوالية
-
فمتفرقة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَاز المتفرقة
-
من سُورَة أَو سور
-
مَعَ حفظَة مُتَوَالِيَة وَالله أعلم
-
وَلَو كَانَت المتفرقة لَا تفِيد معنى منظوما وَمن يحسن بعض الْفَاتِحَة يَأْتِي بِهِ ويبدل الْبَاقِي إِن احسنه وَإِلَّا كَرَّرَه وَيجب التَّرْتِيب بَين الأَصْل وَالْبدل
-
فَإِن عجز
-
عَن الْقُرْآن
-
أَتَى بِذكر
-
غَيره وَيجب أَن يَأْتِي بسبعة أَنْوَاع من أَي ذكر كَانَ وَالْأَشْبَه إِجْزَاء دُعَاء يتَعَلَّق بِالآخِرَة دون الدُّنْيَا فَإِن لم يعرف غير مَا يتَعَلَّق بالدنيا أَجزَأَهُ
-
وَلَا يجوز نقص حُرُوف الْبَدَل
-
من قُرْآن أَو غَيره
-
عَن
-
حُرُوف
-
الْفَاتِحَة
-
كَمَا لَا يجوز النَّقْص عَن آياتها
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز سبع آيَات أَو سَبْعَة أذكار أقل من حُرُوف الْفَاتِحَة
-
فَإِن لم يحسن شَيْئا
-
من قُرْآن أَو ذكر
-
وقف قدر الْفَاتِحَة
-
فِي ظَنّه
-
وَيسن عقب الْفَاتِحَة
-
بعد سكتة لَطِيفَة
-
آمين
-
سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أم لَا وَلَا يفوت التَّأْمِين إِلَّا بِالشُّرُوعِ فِي غَيره وَهِي اسْم فعل بِمَعْنى استجب مَبْنِيَّة على الْفَتْح
-
خَفِيفَة الْمِيم بِالْمدِّ وَيجوز الْقصر
-
وَحكى مَعَ الْمَدّ الإمالة
-
ويؤمن
-
الْمَأْمُوم
-
مَعَ تَأْمِين إِمَامه
-
لَا قبله وَلَا بعده
-
ويجهر
-
الْمَأْمُوم
-
بِهِ
-
أَي التَّأْمِين فِي الجهرية تبعا لإمامه
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يسر بِهِ كَسَائِر الْأَذْكَار فَإِن لم يَأْتِ بِهِ الإِمَام أَتَى بِهِ هُوَ جَهرا
-
وَتسن
-
للْإِمَام وَالْمُنْفَرد