كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١١ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٥
فَيَقُول قل كَذَا
-
وَأَن يتَأَخَّر لعانها عَن لِعَانه
-
وَلَا تشْتَرط الْمُوَالَاة بَينهمَا
-
ويلاعن اخرس باشارة مفهمة اَوْ كِتَابَة
-
لِأَنَّهُمَا فى حَقه كالنطق فان لم يكن لَهُ وَاحِد مِنْهَا لم يَصح قذفه وَلَا لِعَانه
-
وَيصِح
-
اللّعان
-
بالعجمية
-
مَعَ معرفَة الْعَرَبيَّة
-
وفيمن عرف الْعَرَبيَّة وَجه
-
انه لَا يَصح لِعَانه بغَيْرهَا
-
ويغلظ بِزَمَان وَهُوَ بعد عصر جُمُعَة
-
فان كَانَ فى غير يَوْمهَا فَبعد عصر يَوْمه
-
وَمَكَان وَهُوَ اشرف
-
مَوَاضِع
-
بَلَده فبمكة
-
اى فالعان بهَا يكون
-
بَين الرُّكْن وَالْمقَام
-
وَيُسمى الْحطيم وأشرف موَاضعهَا الْبَيْت وَمَا يتبعهُ من الْحجر وَلَكِن لماصين عَن ذَلِك جعل فى الْحطيم
-
وَاللّعان فى
-
الْمَدِينَة
-
يكون
-
عِنْد الْمِنْبَر
-
مِمَّا يلى الْقَبْر الشريف
-
وَاللّعان فى
-
بَيت الْمُقَدّس عِنْد الصَّخْرَة
-
وفى
-
غَيرهَا عِنْد مِنْبَر الْجَامِع
-
وتلاعن
-
حائص بِبَاب الْمَسْجِد وذمى فى بيعَة وكنيسة وَكَذَا بَيت نَار مَجُوسِيّ فى الاصح
-
وَمُقَابِله لَا يُلَاعن فِيهِ اذ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة
-
لَا بَيت أصنام وثنى
-
إِذْ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة ودخوله مَعْصِيّة
-
ويغلظ بِحُضُور
-
جمع
-
من عدُول بلد اللّعان وصلحائه
-
أَقَله أَرْبَعَة والتغليظات سنة لَا فرض على الْمَذْهَب
-
وَقيل ان التَّغْلِيظ فى الْمَكَان فرض
-
وَيسن
ج ١ ص ٤٤٦للقاضى وعظهما ويبالغ
-
القَاضِي فى وعظهما