كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٢ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٦
عِنْد الْخَامِسَة
-
قبل شروعهما فِيهَا فَيَقُول للزَّوْج اتَّقِ الله فى قَوْلك على لعنة الله فانها مُوجبَة وَكَذَا للْمَرْأَة عِنْد ذكر الْغَضَب
-
وَيسن لَهما
-
أَن يتلاعنا قَائِمين
-
والملاعن
-
شَرطه زوج
-
فَلَا يَصح لعان أَجْنَبِي وَلَو سيد أمة
-
يَصح طَلَاقه
-
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا
-
وَلَو ارْتَدَّ بعد وَطْء فقذف وَأسلم فى الْعدة لَاعن وَلَو لَاعن
-
حَال الرِّدَّة
-
ثمَّ أسلم فِيهَا
-
أى الْعدة
-
صَحَّ
-
لِعَانه لتبين وُقُوعه حَال النِّكَاح وكفره لَا يمْنَع صِحَّته
-
أَو أصر
-
على ردته الى انْقِضَاء الْعدة
-
صَادف بينونة
-
لتبين انْقِطَاع الزَّوْجِيَّة بِالرّدَّةِ فان كَانَ هُنَاكَ ولد ونفاه بِاللّعانِ صَحَّ وَإِلَّا تَبينا فَسَاده وَلَا ينْدَفع بلعانه حد الْقَذْف
-
وَيتَعَلَّق بلعانه
-
أى الزَّوْج
-
فرقة
-
وهى فرقة فسخ وَتحصل ظَاهرا وَبَاطنا
-
وَحُرْمَة مُؤَبّدَة
-
فَلَا يحل لَهُ بعد اللّعان نِكَاحهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِملك لَو كَانَت أمة واشتراها
-
وَإِن أكذب نَفسه
-
فَلَا يتَمَكَّن من عودهما بِخِلَاف النّسَب
-
وَسُقُوط الْحَد عَنهُ
-
أى حد قذف الْمُلَاعنَة وَكَذَا الزَّانِي بهَا إِن ذكره فى اللّعان
-
وَيتَعَلَّق بلعانه أَيْضا
-
وجوب حد زنَاهَا
-
إِن لم تلاعن
-
وَانْتِفَاء نسب نَفَاهُ بلعانه
-
أى فِيهِ
-
وَإِنَّمَا يحْتَاج الى نفى
-
نسب ولد
-
يُمكن
-
كَونه
-
مِنْهُ فان تعذر
-
كَون الْوَلَد مِنْهُ