كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ١٢ من ٤٢

  1. عِنْد الْخَامِسَة

    ج ١ ص ٤٤٦
  2. قبل شروعهما فِيهَا فَيَقُول للزَّوْج اتَّقِ الله فى قَوْلك على لعنة الله فانها مُوجبَة وَكَذَا للْمَرْأَة عِنْد ذكر الْغَضَب

  3. وَيسن لَهما

  4. أَن يتلاعنا قَائِمين

  5. والملاعن

  6. شَرطه زوج

  7. فَلَا يَصح لعان أَجْنَبِي وَلَو سيد أمة

  8. يَصح طَلَاقه

  9. بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا

  10. وَلَو ارْتَدَّ بعد وَطْء فقذف وَأسلم فى الْعدة لَاعن وَلَو لَاعن

  11. حَال الرِّدَّة

  12. ثمَّ أسلم فِيهَا

  13. أى الْعدة

  14. صَحَّ

  15. لِعَانه لتبين وُقُوعه حَال النِّكَاح وكفره لَا يمْنَع صِحَّته

  16. أَو أصر

  17. على ردته الى انْقِضَاء الْعدة

  18. صَادف بينونة

  19. لتبين انْقِطَاع الزَّوْجِيَّة بِالرّدَّةِ فان كَانَ هُنَاكَ ولد ونفاه بِاللّعانِ صَحَّ وَإِلَّا تَبينا فَسَاده وَلَا ينْدَفع بلعانه حد الْقَذْف

  20. وَيتَعَلَّق بلعانه

  21. أى الزَّوْج

  22. فرقة

  23. وهى فرقة فسخ وَتحصل ظَاهرا وَبَاطنا

  24. وَحُرْمَة مُؤَبّدَة

  25. فَلَا يحل لَهُ بعد اللّعان نِكَاحهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِملك لَو كَانَت أمة واشتراها

  26. وَإِن أكذب نَفسه

  27. فَلَا يتَمَكَّن من عودهما بِخِلَاف النّسَب

  28. وَسُقُوط الْحَد عَنهُ

  29. أى حد قذف الْمُلَاعنَة وَكَذَا الزَّانِي بهَا إِن ذكره فى اللّعان

  30. وَيتَعَلَّق بلعانه أَيْضا

  31. وجوب حد زنَاهَا

  32. إِن لم تلاعن

  33. وَانْتِفَاء نسب نَفَاهُ بلعانه

  34. أى فِيهِ

  35. وَإِنَّمَا يحْتَاج الى نفى

  36. نسب ولد

  37. يُمكن

  38. كَونه

  39. مِنْهُ فان تعذر

  40. كَون الْوَلَد مِنْهُ