كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٥ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٧
مُطلق أَو مُضَاف الى حَالَة النِّكَاح
-
ويلاعن
-
لنفى الْوَلَد بل يلْزمه ذَلِك إِن علم أَنه لَيْسَ مِنْهُ وَيسْقط عَنهُ بلعانه حد الْقَذْف
-
وَلَا يَصح نفى اُحْدُ توءمين
-
لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِأَن يجْتَمع فى الرَّحِم ولدان من مَاء رجلَيْنِ فان نفى احدهما لحقاه وَلَو نفاهما ثمَّ استلحق احدهما لحقه الآخر
ج ١ ص ٤٤٨= كتاب الْعدَد =
-
جمع عدَّة وهى فى الشَّرْع اسْم لمُدَّة تَتَرَبَّص فِيهَا الْمَرْأَة لمعْرِفَة بَرَاءَة رَحمهَا أَو لتفجعها على زَوجهَا أَو للتعبد
-
عدَّة النِّكَاح ضَرْبَان الاول مُتَعَلق بفرقة حى بِطَلَاق اَوْ فسخ
-
بِعَيْب أَو رضَاع أَو لعان وحرج بعدة النِّكَاح الْمُزنِيّ بهَا فَلَا عدَّة عَلَيْهَا
-
وَإِنَّمَا تجب
-
الْعدة اذا حصلت الْفرْقَة
-
بعد وَطْء
-
فى نِكَاح صَحِيح أَو فَاسد اَوْ فى شُبْهَة وَلَو من صبى تهَيَّأ للْوَطْء
-
أَو
-
بعد
-
استدخال منيه
-
أَي الزَّوْج فَلَا بُد أَن يُوجد الانزال والاستدخال فِي الزَّوْجِيَّة
-
وَتجب الْعدة بذلك
-
وَإِن تَيَقّن بَرَاءَة الرَّحِم
-
كَمَا فِي الصَّغِير
-
لَا بخلوة
-
فَلَا تجب بهَا
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم تُقَام مقَام الْوَطْء
-
وعدة حرَّة ذَات أَقراء
-
بِأَن كَانَت تحيض
-
ثَلَاثَة
-
من الْأَقْرَاء
-
والقرء
-
بِالْفَتْح والضمن
-
الطُّهْر فان طلقت طَاهِرا
-
وَيبقى من زمن طهرهَا شَيْء
-
انْقَضتْ
-
عدتهَا
-
بالطعن فِي حَيْضَة ثَالِثَة
-
فان لم يبْق من زمن الطُّهْر شَيْء كَأَن علق الطَّلَاق بآخر الطُّهْر فتنقضي عدتهَا بالطعن فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة
-
أَو
-
طلقت
-
حَائِضًا فَفِي رَابِعَة
-
تَنْقَضِي وَلَا يحْسب مَا بَقِي من الْحيض قرءا
-
وَفِي قَول يشْتَرط يَوْم وَلَيْلَة بعد الطعْن