كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٤ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٧
اللّعان
-
لدفع حد الزِّنَا
-
المتوجه عَلَيْهَا بلعانه
-
فصل فى الْمَقْصُود الأصلى من اللّعان وَهُوَ نفي النّسَب
-
لَهُ
-
أى الزَّوْج
-
اللّعان لنفى ولد
-
وَلَو من وَطْء شُبْهَة
-
وَإِن عفت عَن الْحَد
-
أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها
-
وَإِن
-
زَالَ النِّكَاح
-
بِطَلَاق أَو غَيره
-
وَله اللّعان أَيْضا
-
لدفع حد الْقَذْف
-
عَنهُ
-
وَإِن زَالَ النِّكَاح وَلَا ولد
-
دفعا للحد وَالْفِسْق عَنهُ فَلَا يجوز لَهُ التّرْك
-
وَله اللّعان
-
ل
-
دفع
-
تعزيره
-
أى تَعْزِير الْقَذْف بِأَن قذف زَوجته الْأمة أَو الذِّمِّيَّة
-
لَا تَعْزِير تَأْدِيب لكذب كقذف طفلة لَا تُوطأ
-
أى لَا يُمكن وَطْؤُهَا فَلَا يُلَاعن لاسقاطه وَإِن بلغت وطالبته
-
وَلَو عفت عَن الْحَد أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها أَو صدقته وَلَا ولد
-
بنفيه
-
أَو سكتت عَن الْحَد أَو جنت بعد قذفه
-
وَلَا ولد أَيْضا يَنْفِيه
-
فَلَا لعان فى الاصح
-
لعدم الْحَاجة اليه وَمُقَابِله لَهُ اللّعان فى ذَلِك لغَرَض الْفرْقَة
-
وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَت ثمَّ قَذفهَا بزنا مُطلق أَو مُضَاف الى مَا بعد النِّكَاح لَاعن إِن كَانَ ولد يلْحقهُ
-
يُرِيد نَفْيه فان لم يكن ولد لم يُلَاعن وَيحد
-
فان أضَاف
-
زنَاهَا
-
الى مَا قبل نِكَاحه
-
أَو الى مَا بعد الْبَيْنُونَة
-
فَلَا لعان إِن لم بكن ولد وَكَذَا إِن كَانَ فى الْأَصَح
-
لتَقْصِيره بِذكر التَّارِيخ وَمُقَابِله لَهُ اللّعان
-
لَكِن لَهُ إنْشَاء قذف