كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ١٨ من ٤٢

  1. بِضَم أَوله

    ج ١ ص ٤٤٩
  2. فَلَا شَيْء

  3. يجب عَلَيْهَا وَصَحَّ النِّكَاح

  4. وَإِلَّا

  5. بِأَن لم تنْكح

  6. فالأقراء

  7. وَاجِبَة فِي عدتهَا وَمُقَابل الْأَظْهر تنْتَقل إِلَى الْأَقْرَاء ملطقا وَقيل لَا ننتقل مُطلقًا

  8. وَالْمُعْتَبر

  9. فِي الْيَأْس

  10. يأس عشيرتها أَي أقاربها من الْأَبَوَيْنِ

  11. وَفِي قَول

  12. يأس

  13. كل النِّسَاء قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم

  14. وَأظْهر الْأَقْوَال أَنه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة

  15. فصل

  16. فِي الْعدة بِوَضْع الْحمل

  17. عدَّة الْحَامِل بِوَضْعِهِ

  18. أَي الْحمل

  19. بِشَرْط نسبته إِلَى ذِي

    ج ١ ص ٤٥٠الْعدة

  20. من زوج أَو غَيره

  21. وَلَو احْتِمَالا كمنفي بِلعان

  22. أما إِذا لم يُمكن نسبته إِلَيْهِ كصبي مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فَلَا تنقضى عدتهَا بِوَضْع الْحمل

  23. وبشرط

  24. انْفِصَال كُله

  25. أَي الْحمل

  26. حَتَّى

  27. انْفِصَال

  28. ثَانِي توءمين

  29. تَثْنِيَة توءم وَهُوَ كل وَاحِد من وَلدين مُجْتَمعين فِي حمل وَاحِد فَلَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْع أَولهمَا بل لَهُ الرّجْعَة بعد وَضعه

  30. وَمَتى تخَلّل

  31. بَين وضعهما

  32. دون سِتَّة أشهر فتوءمان

  33. أَي يسميان بذلك بِخِلَاف مَا إِذا اتخلل بَينهمَا سِتَّة أشهر فَأكْثر فَالثَّانِي حمل آخر

  34. وتنقضى

  35. الْعدة

  36. بميت

  37. أَي بِوَضْعِهِ

  38. لَا

  39. بِوَضْع

  40. علقَة