كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٨ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٩
بِضَم أَوله
-
فَلَا شَيْء
-
يجب عَلَيْهَا وَصَحَّ النِّكَاح
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم تنْكح
-
فالأقراء
-
وَاجِبَة فِي عدتهَا وَمُقَابل الْأَظْهر تنْتَقل إِلَى الْأَقْرَاء ملطقا وَقيل لَا ننتقل مُطلقًا
-
وَالْمُعْتَبر
-
فِي الْيَأْس
-
يأس عشيرتها أَي أقاربها من الْأَبَوَيْنِ
-
وَفِي قَول
-
يأس
-
كل النِّسَاء قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم
-
وَأظْهر الْأَقْوَال أَنه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة
-
فصل
-
فِي الْعدة بِوَضْع الْحمل
-
عدَّة الْحَامِل بِوَضْعِهِ
-
أَي الْحمل
-
بِشَرْط نسبته إِلَى ذِي
ج ١ ص ٤٥٠الْعدة
-
من زوج أَو غَيره
-
وَلَو احْتِمَالا كمنفي بِلعان
-
أما إِذا لم يُمكن نسبته إِلَيْهِ كصبي مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فَلَا تنقضى عدتهَا بِوَضْع الْحمل
-
وبشرط
-
انْفِصَال كُله
-
أَي الْحمل
-
حَتَّى
-
انْفِصَال
-
ثَانِي توءمين
-
تَثْنِيَة توءم وَهُوَ كل وَاحِد من وَلدين مُجْتَمعين فِي حمل وَاحِد فَلَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْع أَولهمَا بل لَهُ الرّجْعَة بعد وَضعه
-
وَمَتى تخَلّل
-
بَين وضعهما
-
دون سِتَّة أشهر فتوءمان
-
أَي يسميان بذلك بِخِلَاف مَا إِذا اتخلل بَينهمَا سِتَّة أشهر فَأكْثر فَالثَّانِي حمل آخر
-
وتنقضى
-
الْعدة
-
بميت
-
أَي بِوَضْعِهِ
-
لَا
-
بِوَضْع
-
علقَة