كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٩ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٠
وَهِي منى يَسْتَحِيل فِي الرَّحِم فَيصير دَمًا غليظا
-
وتنقضي
-
بمضغة
-
وَهِي الْعلقَة الَّتِي صَارَت قِطْعَة لحم إِمَّا بِشَرْط أَن يكون
-
فِيهَا صُورَة آدَمِيّ خُفْيَة أخبر بهَا القوابل
-
جمع قَابِلَة وَهِي الَّتِي تتلقى الْمَوْلُود عِنْد وَضعه
-
فان لم يكن
-
فِي المضغة
-
صُورَة
-
لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة
-
وَلَكِن
-
قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ انْقَضتْ على الْمَذْهَب
-
فَالشَّرْط أحد أَمريْن إِمَّا وجود صُورَة وَلَو خُفْيَة أَو قَول القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
-
وَلَو ظهر فِي
-
أثْنَاء
-
عدَّة أَقراء أَو أشهر حمل للزَّوْج اعْتدت بِوَضْعِهِ
-
ولغا مَا مضى
-
وَلَو ارتابت فِيهَا
-
أَي الْعدة أَي لم يظْهر لَهَا الْحمل وَلَكِن شكت أَنَّهَا حَامِل أم لَا بِسَبَب وجود حَرَكَة مثلا
-
لم تنْكح
-
عِنْد تَمامهَا
-
حَتَّى تَزُول الرِّيبَة
-
فان نكحت فَالنِّكَاح بَاطِل
-
أَو
-
ارتابت
-
بعْدهَا
-
أَي الْعدة
-
وَبعد نِكَاح
-
لآخر
-
اسْتمرّ
-
نِكَاحهَا
-
إِلَّا أَن تَلد لدوّنَ سِتَّة أشهر من عقده
-
فانه يحكم بِبُطْلَانِهِ وَالْولد للْأولِ بِخِلَاف مَا لَو وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَالْوَلَد للثَّانِي وَإِن أمكن كَونه من الأول
-
أَو
-
ارتابت
-
بعْدهَا
-
أَي الْعدة
-
قبل نِكَاح
-
الآخر
-
فَلتَصْبِر