كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ١٩ من ٤٢

  1. وَهِي منى يَسْتَحِيل فِي الرَّحِم فَيصير دَمًا غليظا

    ج ١ ص ٤٥٠
  2. وتنقضي

  3. بمضغة

  4. وَهِي الْعلقَة الَّتِي صَارَت قِطْعَة لحم إِمَّا بِشَرْط أَن يكون

  5. فِيهَا صُورَة آدَمِيّ خُفْيَة أخبر بهَا القوابل

  6. جمع قَابِلَة وَهِي الَّتِي تتلقى الْمَوْلُود عِنْد وَضعه

  7. فان لم يكن

  8. فِي المضغة

  9. صُورَة

  10. لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة

  11. وَلَكِن

  12. قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ انْقَضتْ على الْمَذْهَب

  13. فَالشَّرْط أحد أَمريْن إِمَّا وجود صُورَة وَلَو خُفْيَة أَو قَول القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ

  14. وَلَو ظهر فِي

  15. أثْنَاء

  16. عدَّة أَقراء أَو أشهر حمل للزَّوْج اعْتدت بِوَضْعِهِ

  17. ولغا مَا مضى

  18. وَلَو ارتابت فِيهَا

  19. أَي الْعدة أَي لم يظْهر لَهَا الْحمل وَلَكِن شكت أَنَّهَا حَامِل أم لَا بِسَبَب وجود حَرَكَة مثلا

  20. لم تنْكح

  21. عِنْد تَمامهَا

  22. حَتَّى تَزُول الرِّيبَة

  23. فان نكحت فَالنِّكَاح بَاطِل

  24. أَو

  25. ارتابت

  26. بعْدهَا

  27. أَي الْعدة

  28. وَبعد نِكَاح

  29. لآخر

  30. اسْتمرّ

  31. نِكَاحهَا

  32. إِلَّا أَن تَلد لدوّنَ سِتَّة أشهر من عقده

  33. فانه يحكم بِبُطْلَانِهِ وَالْولد للْأولِ بِخِلَاف مَا لَو وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَالْوَلَد للثَّانِي وَإِن أمكن كَونه من الأول

  34. أَو

  35. ارتابت

  36. بعْدهَا

  37. أَي الْعدة

  38. قبل نِكَاح

  39. الآخر

  40. فَلتَصْبِر