كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٢٤ من ٤٢

  1. تنْتَقل لعدة وَفَاة وَلها النَّفَقَة إِن كَانَت حَامِلا

    ج ١ ص ٤٥٣
  2. وعدة وَفَاة عَن

  3. حَامِل بِوَضْعِهِ

  4. أَي الْحمل

  5. بِشَرْطِهِ السَّابِق

  6. وَهُوَ انْفِصَال كُله حَتَّى ثَانِي توءمين

  7. فَلَو مَاتَ صبي

  8. لَا يُولد لمثله

  9. عَن حَامِل فبالأشهر

  10. تَعْتَد لَا بِالْوَضْعِ

  11. وَكَذَا مَمْسُوح

  12. وَهُوَ الْمَقْطُوع ذكره وأنثياه

  13. إِذْ لَا يلْحقهُ

  14. ولد

  15. على الْمَذْهَب

  16. وَقيل يلْحقهُ

  17. وَيلْحق

  18. الْوَلَد

  19. مجبوبا

  20. وَهُوَ الَّذِي قطع جَمِيع ذكره

  21. وبقى أنثياه فَتعْتَد زَوجته لوفاته إِذا كَانَت حَامِلا

  22. بِهِ أَي الْوَضع

  23. وَكَذَا مسلول خصيناه

  24. وَبَقِي ذكره بِهِ

  25. يلْحقهُ الْوَلَد فتنقضي بِوَضْعِهِ عدَّة الْوَفَاة

  26. على الْمَذْهَب

  27. وَقيل لَا يلْحقهُ

  28. وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه

  29. مُعينَة أَو مُبْهمَة

  30. وَمَات قبل بَيَان

  31. للمعينة

  32. أَو تعْيين

  33. للمبهمة

  34. فان كَانَ

  35. قبل مَوته

  36. لم يطَأ

  37. وَاحِدَة مِنْهُمَا

  38. اعتدتا لوفاة

  39. بأَرْبعَة أشهر وَعشر

  40. وَكَذَا إِن وطئ