كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٤ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٣
تنْتَقل لعدة وَفَاة وَلها النَّفَقَة إِن كَانَت حَامِلا
-
وعدة وَفَاة عَن
-
حَامِل بِوَضْعِهِ
-
أَي الْحمل
-
بِشَرْطِهِ السَّابِق
-
وَهُوَ انْفِصَال كُله حَتَّى ثَانِي توءمين
-
فَلَو مَاتَ صبي
-
لَا يُولد لمثله
-
عَن حَامِل فبالأشهر
-
تَعْتَد لَا بِالْوَضْعِ
-
وَكَذَا مَمْسُوح
-
وَهُوَ الْمَقْطُوع ذكره وأنثياه
-
إِذْ لَا يلْحقهُ
-
ولد
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل يلْحقهُ
-
وَيلْحق
-
الْوَلَد
-
مجبوبا
-
وَهُوَ الَّذِي قطع جَمِيع ذكره
-
وبقى أنثياه فَتعْتَد زَوجته لوفاته إِذا كَانَت حَامِلا
-
بِهِ أَي الْوَضع
-
وَكَذَا مسلول خصيناه
-
وَبَقِي ذكره بِهِ
-
يلْحقهُ الْوَلَد فتنقضي بِوَضْعِهِ عدَّة الْوَفَاة
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل لَا يلْحقهُ
-
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه
-
مُعينَة أَو مُبْهمَة
-
وَمَات قبل بَيَان
-
للمعينة
-
أَو تعْيين
-
للمبهمة
-
فان كَانَ
-
قبل مَوته
-
لم يطَأ
-
وَاحِدَة مِنْهُمَا
-
اعتدتا لوفاة
-
بأَرْبعَة أشهر وَعشر
-
وَكَذَا إِن وطئ