كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٣ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٢
وَلَو نكح مُعْتَدَّة بِظَنّ الصِّحَّة
-
لنكاحها
-
ووطئ انْقَطَعت
-
عدتهَا
-
من حِين وطئ
-
بِخِلَاف مَا إِذا لم يطَأ فان الْعدة لَا تَنْقَطِع
-
وَفِي
ج ١ ص ٤٥٣قَول أَو وَجه من العقد وَلَو رَاجع حَائِلا ثمَّ طلق استأنفت
-
عدَّة فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم
-
لَا تسْتَأْنف بل
-
تبنى إِن لم يطَأ
-
بعد الرّجْعَة
-
أَو
-
رَاجع
-
حَامِلا
-
ثمَّ طَلقهَا
-
فبالوضع
-
تَنْقَضِي عدتهَا وَطئهَا بعد رَجعتهَا أم لَا
-
فَلَو وضعت ثمَّ طلق استأنفت وَقيل إِن لم يطَأ بعد الْوَضع
-
وَكَذَا قبله
-
فَلَا عدَّة
-
عَلَيْهَا فنفي الْوَطْء فِي هَذَا الْوَجْه مَشْرُوط فِيمَا قبل الْوَضع وَبعده فَلَو حذف قَوْله بعد الْوَضع لوفي بِشَرْط هَذَا القَوْل
-
وَلَو خَالع مَوْطُوءَة ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ وطئ ثمَّ طلق استأنفت
-
عدَّة
-
وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة
-
من عدتهَا السَّابِقَة فان لم يطَأ وطلق فَإِنَّهَا تبني على الْعدة وَاعْترض قَوْله وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة بِأَنَّهُ لم يبْق عدَّة بعد النِّكَاح وَالْوَطْء حَتَّى تدخل فِي غَيرهَا
-
فصل
-
فِي عدَّة الْوَفَاة والمفقود
-
عدَّة حرَّة حَائِل لوفاة وَإِن لم تُوطأ
-
أَو كَانَت صَغِيرَة
-
أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام بلياليها
-
وَتعْتَبر الْأَشْهر بِالْأَهِلَّةِ ويكمل المنكسر بِالْعدَدِ وَلَا يعْتَبر هُنَا الْوَطْء بِخِلَاف فرقة الْحَيَاة
-
وعدة
-
أمة نصفهَا
-
وَهُوَ شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام
-
وَإِن مَاتَ عَن رَجْعِيَّة انْتَقَلت إِلَى
-
عدَّة
-
وَفَاة أَو
-
مَاتَ عَن
-
بَائِن فَلَا