كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٩ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٦
بِغَيْر إِذن
-
من الزَّوْج
-
فَفِي الأول
-
تَعْتَد
-
وَكَذَا
-
تَعْتَد فِي الأول
-
لَو أذن
-
لَهَا فِي الِانْتِقَال
-
ثمَّ وَجَبت قبل الْخُرُوج
-
مِنْهُ
-
وَلَو أذن
-
لَهَا
-
فِي الِانْتِقَال إِلَى بلد فكمسكن
-
فِيمَا ذكر
-
أَو
-
أذن لَهَا
-
فِي سفر حج أَو تِجَارَة ثمَّ وَجَبت فِي الطَّرِيق فلهَا الرُّجُوع
-
إِلَى الأول
-
والمضي
-
فِي السّفر
-
فَإِن مَضَت
-
لمقصدها
-
أَقَامَت لقَضَاء حَاجَتهَا
-
من غير زِيَادَة وَإِن زَادَت على مُدَّة الْمُسَافِرين
-
ثمَّ يجب
-
عَلَيْهَا
-
الرُّجُوع لتعتد الْبَقِيَّة
-
من الْعدة
-
فِي الْمسكن
-
الَّذِي فارقته أما لَو سَافَرت لنزهة أَو زِيَارَة أَو سَافر بهَا هُوَ لِحَاجَتِهِ فَلَا تزيد على إِقَامَة مُدَّة الْمُسَافِرين
-
وَلَو خرجت إِلَى غير الدَّار المألوفة
-
لَهَا بِالسُّكْنَى
-
فَطلق وَقَالَ مَا أَذِنت فِي الْخُرُوج
-
وَقَالَت هِيَ أَذِنت
-
صدق بِيَمِينِهِ
-
فَيجب عَلَيْهَا الرُّجُوع حَالا وَإِن وافقها لم يجب حَالا
-
وَلَو قَالَت نقلتني
-
أَي أَذِنت لي فِي النقلَة إِلَى هَذَا الْموضع فأعتد فِيهِ
-
فَقَالَ بل أَذِنت لحَاجَة
-
فارجعي فاعتدي فِي الأول