المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٣٢ من ٤٢

  1. الِاسْتِبْرَاء

    ج ١ ص ٤٥٨
  2. فِي مُكَاتبَة عجزت

  3. بِضَم أَوله وَتَشْديد ثَانِيه أَي عجزها السَّيِّد عِنْد عجزها عَن النُّجُوم

  4. وَكَذَا

  5. أمة

  6. مرتدة

  7. عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام فانه يجب استبراؤها

  8. فِي الْأَصَح

  9. وَمُقَابِله لَا يجب

  10. لَا من خلت من صَوْم واعتكاف وإحرام

  11. بعد حرمتهَا على السَّيِّد فَلَا يجب استراؤها

  12. وَفِي الاحرام وَجه

  13. أَنه يجب الِاسْتِبْرَاء بعد الْحل مِنْهُ كالردة

  14. وَلَو اشْترى زَوجته اسْتحبَّ لَهُ استبراؤها ليتميز ولد الْملك من ولد النِّكَاح

  15. وَقيل يجب الِاسْتِبْرَاء لتجدد الْملك

  16. وَلَو ملك مُزَوّجَة أَو مُعْتَدَّة

  17. من زوج أَو غَيره

  18. لم يجب

  19. استبراؤها حَالا

  20. فان زَالا

  21. أَي أَي الزَّوْجِيَّة وَالْعدة

  22. وَجب

  23. الِاسْتِبْرَاء

  24. فِي الْأَظْهر

  25. وَمُقَابِله لَا يجب اكْتِفَاء بالعدة

  26. الثَّانِي زَوَال فرَاش عَن أمة مَوْطُوءَة

  27. بِملك يَمِين

  28. أَو مُسْتَوْلدَة بِعِتْق

  29. منجز

  30. أَو موت السَّيِّد

  31. عَنْهَا فَيجب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء لزوَال فراشها وَأما من لم تُوطأ فَلَا اسْتِبْرَاء بِعتْقِهَا وَمن وطِئت وَلم يعتقها سَيِّدهَا وَمَات عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث وَيجب عَلَيْهِ استبراؤها

  32. وَلَو مَضَت مُدَّة اسْتِبْرَاء على مُسْتَوْلدَة ثمَّ أعْتقهَا

  33. سَيِّدهَا

  34. أَو مَاتَ

  35. عَنْهَا

  36. وَجب

  37. عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء

  38. فِي الْأَصَح

  39. وَلَا يَكْفِي مَا مضى وَمُقَابِله لَا يجب

  40. قلت وَلَو اسْتَبْرَأَ أمة مَوْطُوءَة فَأعْتقهَا