كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٣٤ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٩
قلت يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْع حمل زنا
-
ان لم يمض قبل وَضعه حَيْضَة فِيمَن تحيض أَو شهر والا كفى ذَلِك
-
فِي الْأَصَح وَالله أعلم
-
وَمُقَابِله لَا يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ كَمَا لَا تَنْقَضِي الْعدة بِهِ
-
وَلَو مضى زمن اسْتِبْرَاء بعد الْملك وَقبل الْقَبْض حسب
-
زَمَنه
-
إِن ملك بارث وَكَذَا شِرَاء فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يحْسب لعدم اسْتِقْرَار الْملك
-
لَا هبة
-
جرى الِاسْتِبْرَاء بعد عقدهَا وَقبل قبضهَا فَلَا يعْتد بِهِ
-
وَلَو اشْترى
-
أمة
-
مَجُوسِيَّة فَحَاضَت
-
مثلا
-
ثمَّ أسلمت
-
بعد انْقِضَاء ذَلِك أَو فِي أَثْنَائِهِ
-
لم يكف
-
هَذَا الِاسْتِبْرَاء
-
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بالمستبرأة
-
قبل تَمام الِاسْتِبْرَاء بِوَطْء وَغَيره
-
إِلَّا مسبية فَيحل
-
لَهُ مِنْهَا
-
غير وَطْء وَقيل لَا
-
يحل الِاسْتِمْتَاع فِي المسبية أَيْضا
-
وَإِذا قَالَت
-
مَمْلُوكَة زمن الِاسْتِبْرَاء
-
حِضْت صدقت وَلَو منعت السَّيِّد فَقَالَ أَخْبَرتنِي بِتمَام الِاسْتِبْرَاء صدق
-
حَتَّى يحل لَهُ وَطْؤُهَا
-
وَلَا تصير أمة فراشا
-
لسَيِّدهَا
-
إِلَّا بِوَطْء
-
يعْتَرف بِهِ أَو تقوم بِهِ الْبَيِّنَة لَا بِمُجَرَّد الْملك وَلَا بخلوة وَلَا بِوَطْئِهَا فِيمَا دون الْفرج فَلَا يلْحقهُ وَلَدهَا بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِنَّهَا تكون فراشا بِمُجَرَّد الْخلْوَة ويلحقه وَلَدهَا وان لم يعْتَرف بِالْوَطْءِ
-
فاذا ولدت للامكان من وَطئه لحقه
-
الْوَلَد
-
وَلَو أقرّ بِوَطْء وَنفي الْوَلَد وَادّعى اسْتِبْرَاء لم
ج ١ ص ٤٦٠يلْحقهُ على الْمَذْهَب
-
وَفِي قَول يلْحقهُ
-
فان أنْكرت الِاسْتِبْرَاء حلف أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
-
وان لم يتَعَرَّض للاستبراء
-
وَقيل يجب تعرضه للاستبراء
-
أَيْضا