المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٣٦ من ٤٢

  1. فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تَمام انْفِصَال الرَّضِيع

    ج ١ ص ٤٦٠
  2. وَخمْس رَضعَات

  3. فَلَا يحرم أقل مِنْهَا

  4. وضبطهن بِالْعرْفِ فَلَو قطع

  5. الرَّضِيع

    ج ١ ص ٤٦١إعْرَاضًا

  6. عَن الثدي

  7. تعدد أَو قطعه

  8. للهو وَعَاد فِي الْحَال أَو تحول من ثدي إِلَى ثدي فَلَا

  9. تَتَعَدَّد

  10. وَلَو حلب مِنْهَا

  11. لبن

  12. دفْعَة وأوجره خمْسا

  13. أَي فِي خمس مَرَّات

  14. أَو عَكسه

  15. بِأَن حلب مِنْهَا فِي خمس وأوجره الرَّضِيع دفْعَة

  16. فرضعه

  17. وَاحِدَة

  18. وَفِي قَول خمس وَلَو شكّ هَل رضع خمْسا أم أقل أَو هَل رضع فِي حَوْلَيْنِ أم بعد

  19. أَي بعد الْحَوْلَيْنِ

  20. فَلَا تَحْرِيم وَفِي الثَّانِيَة

  21. وَهِي الشَّك فِي كَونه فِي الْحَوْلَيْنِ أم بعد

  22. قَول أَو وَجه

  23. بِالتَّحْرِيمِ

  24. وَتصير الْمُرضعَة أمه وَالَّذِي مِنْهُ اللَّبن

  25. وَهُوَ الرجل

  26. أَبَاهُ وتسري

  27. أَي تَنْتَشِر

  28. الْحُرْمَة

  29. من الرَّضِيع

  30. إِلَى أَوْلَاده

  31. من النّسَب أَو الرَّضَاع وَلَا تسرى إِلَى آبَائِهِ وَإِخْوَته

  32. وَلَو كَانَ لرجل خمس مستولدات أَو أَربع نسْوَة وَأم ولد فرضع طِفْل من كل رضعة صَار ابْنه فِي الْأَصَح

  33. فقد وجدت الْأُبُوَّة وَلم تُوجد الأمومة

  34. فيحرمن عَلَيْهِ

  35. أَي الطِّفْل

  36. لِأَنَّهُنَّ موطوآت أَبِيه

  37. لَا لكونهن أُمَّهَات لَهُ حَتَّى لَو كَانَ لَهُنَّ بَنَات من غير أَبِيه حللن لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصير ابْنه

  38. وَلَو كَانَ بدل المستولدات بَنَات أَو أَخَوَات

  39. فرضع طِفْل من كل رضعة

  40. فَلَا حُرْمَة فِي الْأَصَح