كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٣٦ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٦٠
فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تَمام انْفِصَال الرَّضِيع
-
وَخمْس رَضعَات
-
فَلَا يحرم أقل مِنْهَا
-
وضبطهن بِالْعرْفِ فَلَو قطع
-
الرَّضِيع
ج ١ ص ٤٦١إعْرَاضًا
-
عَن الثدي
-
تعدد أَو قطعه
-
للهو وَعَاد فِي الْحَال أَو تحول من ثدي إِلَى ثدي فَلَا
-
تَتَعَدَّد
-
وَلَو حلب مِنْهَا
-
لبن
-
دفْعَة وأوجره خمْسا
-
أَي فِي خمس مَرَّات
-
أَو عَكسه
-
بِأَن حلب مِنْهَا فِي خمس وأوجره الرَّضِيع دفْعَة
-
فرضعه
-
وَاحِدَة
-
وَفِي قَول خمس وَلَو شكّ هَل رضع خمْسا أم أقل أَو هَل رضع فِي حَوْلَيْنِ أم بعد
-
أَي بعد الْحَوْلَيْنِ
-
فَلَا تَحْرِيم وَفِي الثَّانِيَة
-
وَهِي الشَّك فِي كَونه فِي الْحَوْلَيْنِ أم بعد
-
قَول أَو وَجه
-
بِالتَّحْرِيمِ
-
وَتصير الْمُرضعَة أمه وَالَّذِي مِنْهُ اللَّبن
-
وَهُوَ الرجل
-
أَبَاهُ وتسري
-
أَي تَنْتَشِر
-
الْحُرْمَة
-
من الرَّضِيع
-
إِلَى أَوْلَاده
-
من النّسَب أَو الرَّضَاع وَلَا تسرى إِلَى آبَائِهِ وَإِخْوَته
-
وَلَو كَانَ لرجل خمس مستولدات أَو أَربع نسْوَة وَأم ولد فرضع طِفْل من كل رضعة صَار ابْنه فِي الْأَصَح
-
فقد وجدت الْأُبُوَّة وَلم تُوجد الأمومة
-
فيحرمن عَلَيْهِ
-
أَي الطِّفْل
-
لِأَنَّهُنَّ موطوآت أَبِيه
-
لَا لكونهن أُمَّهَات لَهُ حَتَّى لَو كَانَ لَهُنَّ بَنَات من غير أَبِيه حللن لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصير ابْنه
-
وَلَو كَانَ بدل المستولدات بَنَات أَو أَخَوَات
-
فرضع طِفْل من كل رضعة
-
فَلَا حُرْمَة فِي الْأَصَح