كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٧ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٣
وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة فَقَالَت
-
لَهُ
-
زَنَيْت بك أَو أَنْت أزنى مني فقاذف
-
لَهَا
-
وكانية
-
فِي قذفه فَتصدق بِيَمِينِهَا فِي عدم نِيَّة الْقَذْف
-
فَلَو قَالَت زَنَيْت وَأَنت أزنى منى فمقرة
-
على نَفسهَا بِالزِّنَا
-
وقاذفة
-
لزَوجهَا فتحد للقذف وَالزِّنَا
-
وَقَوله زنى فرجك أَو ذكرك
-
بِفَتْح الْكَاف أَو كسرهَا
-
قذف وَالْمذهب أَن قَوْله
-
زنت
-
يدك وعينك
-
وَأَن قَوْله
-
لوَلَده
-
اللَّاحِق بِهِ
-
لست منى أَو لست ابنى كِنَايَة
-
فِي قذف أمه فان قصد الْقَذْف كَانَ قَاذِفا وَإِلَّا فَلَا وَقيل إِنَّه صَرِيح
-
وان قَوْله
-
لولد غَيره لست ابْن فلَان صَرِيح
-
فِي قذف أم الْمُخَاطب وَقيل إِنَّه كِنَايَة
-
إِلَّا
-
إِذا قَالَ ذَلِك
-
لمنفى بِلعان
-
فَلَا يكون صَرِيحًا فِي قذف أمه مَا دَامَ لم يستلحقه الْملَاعن
-
وَيحد قَاذف مُحصن وَيُعَزر غَيره
-
وَهُوَ قَاذف غَيره
-
والمحصن
-
الَّذِي يحد قَاذفه
-
مُكَلّف
-
وَمِنْه السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي
-
حر
-
فالرقيق لَيْسَ بمحصن
-
مُسلم
-
خرج الْكَافِر وَمِنْه الْمُرْتَد
-
عفيف عَن وَطْء يحد بِهِ
-
بِأَن لم يطَأ أصلا أَو وطئ وطئا لَا يحد بِهِ كَوَطْء الشَّرِيك الْأمة الْمُشْتَركَة
-
وَتبطل الْعِفَّة