كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٧ من ٤٢

  1. وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة فَقَالَت

    ج ١ ص ٤٤٣
  2. لَهُ

  3. زَنَيْت بك أَو أَنْت أزنى مني فقاذف

  4. لَهَا

  5. وكانية

  6. فِي قذفه فَتصدق بِيَمِينِهَا فِي عدم نِيَّة الْقَذْف

  7. فَلَو قَالَت زَنَيْت وَأَنت أزنى منى فمقرة

  8. على نَفسهَا بِالزِّنَا

  9. وقاذفة

  10. لزَوجهَا فتحد للقذف وَالزِّنَا

  11. وَقَوله زنى فرجك أَو ذكرك

  12. بِفَتْح الْكَاف أَو كسرهَا

  13. قذف وَالْمذهب أَن قَوْله

  14. زنت

  15. يدك وعينك

  16. وَأَن قَوْله

  17. لوَلَده

  18. اللَّاحِق بِهِ

  19. لست منى أَو لست ابنى كِنَايَة

  20. فِي قذف أمه فان قصد الْقَذْف كَانَ قَاذِفا وَإِلَّا فَلَا وَقيل إِنَّه صَرِيح

  21. وان قَوْله

  22. لولد غَيره لست ابْن فلَان صَرِيح

  23. فِي قذف أم الْمُخَاطب وَقيل إِنَّه كِنَايَة

  24. إِلَّا

  25. إِذا قَالَ ذَلِك

  26. لمنفى بِلعان

  27. فَلَا يكون صَرِيحًا فِي قذف أمه مَا دَامَ لم يستلحقه الْملَاعن

  28. وَيحد قَاذف مُحصن وَيُعَزر غَيره

  29. وَهُوَ قَاذف غَيره

  30. والمحصن

  31. الَّذِي يحد قَاذفه

  32. مُكَلّف

  33. وَمِنْه السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي

  34. حر

  35. فالرقيق لَيْسَ بمحصن

  36. مُسلم

  37. خرج الْكَافِر وَمِنْه الْمُرْتَد

  38. عفيف عَن وَطْء يحد بِهِ

  39. بِأَن لم يطَأ أصلا أَو وطئ وطئا لَا يحد بِهِ كَوَطْء الشَّرِيك الْأمة الْمُشْتَركَة

  40. وَتبطل الْعِفَّة