كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٨ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٣
الَّتِي اشترطناها
-
بِوَطْء محرم مَمْلُوكَة
-
لَهُ كأخته وخالته
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل لَا تبطل الْعِفَّة بِهِ بِنَاء على أَنه لَا يُوجب الْحَد
-
لَا
-
تبطل بِوَطْء
-
زَوجته فِي عدَّة شُبْهَة وَأمة وَلَده ومنكوحته بِلَا ولي
-
أَو بِلَا شُهُود
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل بِمَا ذكر وَلَا تبطل الْعِفَّة أَيْضا بِوَطْء زَوجته أَو أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو اعْتِكَاف
-
وَلَو زنى مقذوف
-
قبل أَن يحد قَاذفه
-
سقط الْحَد
-
عَن قَاذفه
-
أَو ارْتَدَّ
-
أَو سرق أَو قتل
-
فَلَا
-
يسْقط الْحَد عَن قَاذفه
-
وَمن زنى
-
حَال تَكْلِيفه
-
مرّة ثمَّ صلح
-
بِأَن تَابَ وَحسن حَاله
-
لم يعد مُحصنا
-
أبدا فَلَا يحد قَاذفه وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا زَنَيَا ثمَّ كملا فَلَا تسْقط حصانتهما
-
وحد الْقَذْف
-
وتعزيره كل مِنْهُمَا
-
يُورث وَيسْقط
-
كل مِنْهُمَا
-
بِعَفْو
-
عَن جَمِيعه من كل الْوَرَثَة
-
وَالأَصَح أَنه
-
أَي حد الْقَذْف وَمثله التَّعْزِير
-
يَرِثهُ
-
أَي جَمِيعه
-
كل
-
فَرد من
-
الْوَرَثَة
-
حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَثْنى الزَّوْجَيْنِ
-
وَالأَصَح