كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٨ من ٤٢

  1. الَّتِي اشترطناها

    ج ١ ص ٤٤٣
  2. بِوَطْء محرم مَمْلُوكَة

  3. لَهُ كأخته وخالته

  4. على الْمَذْهَب

  5. وَقيل لَا تبطل الْعِفَّة بِهِ بِنَاء على أَنه لَا يُوجب الْحَد

  6. لَا

  7. تبطل بِوَطْء

  8. زَوجته فِي عدَّة شُبْهَة وَأمة وَلَده ومنكوحته بِلَا ولي

  9. أَو بِلَا شُهُود

  10. فِي الْأَصَح

  11. وَمُقَابِله تبطل بِمَا ذكر وَلَا تبطل الْعِفَّة أَيْضا بِوَطْء زَوجته أَو أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو اعْتِكَاف

  12. وَلَو زنى مقذوف

  13. قبل أَن يحد قَاذفه

  14. سقط الْحَد

  15. عَن قَاذفه

  16. أَو ارْتَدَّ

  17. أَو سرق أَو قتل

  18. فَلَا

  19. يسْقط الْحَد عَن قَاذفه

  20. وَمن زنى

  21. حَال تَكْلِيفه

  22. مرّة ثمَّ صلح

  23. بِأَن تَابَ وَحسن حَاله

  24. لم يعد مُحصنا

  25. أبدا فَلَا يحد قَاذفه وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا زَنَيَا ثمَّ كملا فَلَا تسْقط حصانتهما

  26. وحد الْقَذْف

  27. وتعزيره كل مِنْهُمَا

  28. يُورث وَيسْقط

  29. كل مِنْهُمَا

  30. بِعَفْو

  31. عَن جَمِيعه من كل الْوَرَثَة

  32. وَالأَصَح أَنه

  33. أَي حد الْقَذْف وَمثله التَّعْزِير

  34. يَرِثهُ

  35. أَي جَمِيعه

  36. كل

  37. فَرد من

  38. الْوَرَثَة

  39. حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَثْنى الزَّوْجَيْنِ

  40. وَالأَصَح