كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ١٤ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٣
فالاصح أقربهما
-
تجب النَّفَقَة عَلَيْهِ وَارِثا أَو غَيره كَابْن ابْن ابْن وَابْن بنت فَتجب على ابْن الْبِنْت
-
فان اسْتَوَى
-
فربهما كَابْن ابْن وَابْن بنت
-
فبالارث فى الاصح
-
فَتجب على ابْن الابْن جون ابْن الْبِنْت
-
والثانى
-
وَهُوَ مُقَابل قَوْله فالاصح أقربهما
-
بالارث ثمَّ الْقرب
-
فَيقدم الْوَارِث الْبعيد على غَيره الْقَرِيب
-
والارثان
-
كَابْن وَبنت هَل
-
يستويان
-
فى قدر الانفاق
-
أم يوزع
-
الانفاق بَينهمَا
-
بِحَسبِهِ
-
أى الارث
-
وَجْهَان
-
وَالْمُعْتَمد كَونهَا توزع بِحَسب الارث
-
وَمن لَهُ أَبَوَانِ
-
أى أَب وَأم
-
فعلى الْأَب
-
نَفَقَته صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا
-
وَقيل عَلَيْهِمَا
-
النَّفَقَة
-
لبالغ
-
وَأما الصَّغِير فعلى الْأَب وَيجْعَل بَينهمَا أَثلَاثًا بِحَسب الارث
-
اَوْ
-
كَانَ للفرع
-
أجداد وجدات أدلي بَعضهم بِبَعْض فَالْأَقْرَب
-
مِنْهُم تلْزمهُ النَّفَقَة
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يدل
-
فبالقرب وَقيل الارث
-
كالخلاف فى طرف الْفُرُوع
-
وَقيل بِولَايَة المَال
-
أى الْجِهَة الَّتِى تفيدها كأبى الْأَب وأبى الْأُم فتختص بأبى الْأَب
-
وَمن لَهُ أصل وَفرع ففى الاصح
-
تجب النَّفَقَة