كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٤ من ٢٨٠

  1. فالاصح أقربهما

    ج ١ ص ٤٧٣
  2. تجب النَّفَقَة عَلَيْهِ وَارِثا أَو غَيره كَابْن ابْن ابْن وَابْن بنت فَتجب على ابْن الْبِنْت

  3. فان اسْتَوَى

  4. فربهما كَابْن ابْن وَابْن بنت

  5. فبالارث فى الاصح

  6. فَتجب على ابْن الابْن جون ابْن الْبِنْت

  7. والثانى

  8. وَهُوَ مُقَابل قَوْله فالاصح أقربهما

  9. بالارث ثمَّ الْقرب

  10. فَيقدم الْوَارِث الْبعيد على غَيره الْقَرِيب

  11. والارثان

  12. كَابْن وَبنت هَل

  13. يستويان

  14. فى قدر الانفاق

  15. أم يوزع

  16. الانفاق بَينهمَا

  17. بِحَسبِهِ

  18. أى الارث

  19. وَجْهَان

  20. وَالْمُعْتَمد كَونهَا توزع بِحَسب الارث

  21. وَمن لَهُ أَبَوَانِ

  22. أى أَب وَأم

  23. فعلى الْأَب

  24. نَفَقَته صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا

  25. وَقيل عَلَيْهِمَا

  26. النَّفَقَة

  27. لبالغ

  28. وَأما الصَّغِير فعلى الْأَب وَيجْعَل بَينهمَا أَثلَاثًا بِحَسب الارث

  29. اَوْ

  30. كَانَ للفرع

  31. أجداد وجدات أدلي بَعضهم بِبَعْض فَالْأَقْرَب

  32. مِنْهُم تلْزمهُ النَّفَقَة

  33. وَإِلَّا

  34. بِأَن لم يدل

  35. فبالقرب وَقيل الارث

  36. كالخلاف فى طرف الْفُرُوع

  37. وَقيل بِولَايَة المَال

  38. أى الْجِهَة الَّتِى تفيدها كأبى الْأَب وأبى الْأُم فتختص بأبى الْأَب

  39. وَمن لَهُ أصل وَفرع ففى الاصح

  40. تجب النَّفَقَة