كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٣ من ٢٨٠

  1. وَلَا تصير دينا عَلَيْهِ إِلَّا بِفَرْض قَاض أَو إِذْنه فِي اقتراض لعيبة أَو منع

    ج ١ ص ٤٧٢
  2. وَحَاصِل الْمُعْتَمد أَنَّهَا لَا تصير دينا إِلَّا إِذا اقْترض القَاضِي من شخص مَالا ثمَّ أذن لمن اقْترض مِنْهُ أَن يُعْطي للْأَب مثلا كل يَوْم كَذَا أَو أَن يَأْذَن للآب مثلا أَن يقترض مَالا وَيَأْذَن لَهُ بعد الْقَرْض أَن ينْفق على نَفسه مِنْهُ كل يَوْم كَذَا وَأما لَو فرض لَهُ القاضى فى مَاله كل يَوْم كَذَا فَلَا تصير دينا بذلك

  3. وَعَلَيْهَا

  4. أى الْأُم

  5. إِرْضَاع وَلَدهَا اللبأ

  6. بِالْقصرِ والهمز اللَّبن النَّازِل أول الْولادَة وَيرجع فى مدَّته إِلَى أهل الْخيرَة

  7. ثمَّ بعده

  8. أى بعد إِرْضَاع اللبأ

  9. إِن لم يُوجد إِلَّا هى

  10. أى الْأُم

  11. أَو أَجْنَبِيَّة وَجب

  12. على الْمَوْجُود مِنْهُمَا

  13. إرضاعه وَأَن وجدتا

  14. أى الْأُم والأجنبية

  15. لم تجبر الْأُم فان رغبت

  16. فى إرضاعه

  17. وهى مَنْكُوحَة أَبِيه فَلهُ منعهَا

  18. مَعَ الْكَرَاهَة

  19. فى الاصح قلت الْأَصَح لَيْسَ لَهُ منعهَا وَصَححهُ الْأَكْثَرُونَ وَالله أعلم

  20. وَلَو لم تكن مَنْكُوحَة بَان كَانَت بَائِنا فان لم تطلب اجرة لم ينْزع مِنْهَا وَإِن طلبت فهى مثل الْمَنْكُوحَة لَو طلبت

  21. فان اتفقَا

  22. على ان الام ترْضِعه

  23. وَطلبت اجرة مثل اجيبت

  24. وَكَانَت احق بِهِ

  25. أز

  26. طلبت الام

  27. فَوْقهَا

  28. أى أُجْرَة الْمثل

  29. فَلَا

  30. تلْزمهُ إجابتها

  31. وَكَذَا إِن

    ج ١ ص ٤٧٣تبرعت أَجْنَبِيَّة أَو رضيت بِأَقَلّ

  32. من أُجْرَة الْمثل لَا يلْزمه اجابة الْأُم

  33. فى الاظهر

  34. وَمُقَابِله تجاب الام

  35. وَمن اسْتَوَى فرعاه

  36. فى قرب وَارِث وَإِن اخْتلفَا فى الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة

  37. أنفقا

  38. عَلَيْهِ وَإِن تفاتا فى الْيَسَار

  39. والا

  40. بِأَن اخْتلفَا فى الْقرب