كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٦ من ٢٨٠

  1. أُخْت من أبوين على أُخْت من أَحدهمَا والاصح تَقْدِيم أُخْت من أَب على أُخْت من أم

    ج ١ ص ٤٧٤
  2. وولأصح تَقْدِيم

  3. خَالَة وعمة لأَب عَلَيْهِمَا لأم

  4. وَالأَصَح

  5. سُقُوط كل جدة لاترث

  6. كَأُمّ أَبى الْأُم

  7. دون أُنْثَى غير محرم

  8. أى الْأَصَح أَنه لَا تسْقط الْأُنْثَى غير الْمحرم

  9. كبتن خَالَة

  10. وَبنت عمَّة وبنتى الْخَال وَالْعم فَكل هَؤُلَاءِ لَهُنَّ الْحق فى الْحَضَانَة على الْأَصَح وَمُقَابِله هن كالجدة الساقطة

  11. وَتثبت

  12. الْحَضَانَة

  13. لكل ذكر محرم وَارِث

  14. كَالْأَبِ وَالْجد

  15. على تَرْتِيب الارث وَكَذَا

  16. لذكر وَارِث

  17. غير محرم كَابْن عَم على الصَّحِيح

  18. وَمُقَابِله لاتثبت

  19. وَلَا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثِقَة يعينها

  20. وَلَو بِأُجْرَة من مَاله فَإِن كَانَ لَهُ بنت جعلت مَعهَا

  21. فان فقد

  22. فى الذّكر

  23. الارث والمحرمية

  24. كَابْن خَال أَو عمَّة

  25. أَو الارث

  26. فَقَط كأبى أم وخال

  27. فَلَا

  28. حضَانَة

  29. فى الآصح

  30. وَمُقَابِله لَهُ الْحَضَانَة

  31. وان اجْتمع ذُكُور وأناث

  32. وَتَنَازَعُوا

  33. فالآم ثمَّ أمهاتها ثمَّ الْأَب قيل تقدم عَلَيْهِ الْخَالَة والأخف من الْأُم وَيقدم الأَصْل

  34. من ذكر وَأُنْثَى

  35. على الْحَاشِيَة

  36. كالأخ وَالْأُخْت

  37. فان فقد

  38. الأَصْل

  39. فَالْأَصَحّ

  40. أَنه يقدم