كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ١٦ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٤
أُخْت من أبوين على أُخْت من أَحدهمَا والاصح تَقْدِيم أُخْت من أَب على أُخْت من أم
-
وولأصح تَقْدِيم
-
خَالَة وعمة لأَب عَلَيْهِمَا لأم
-
وَالأَصَح
-
سُقُوط كل جدة لاترث
-
كَأُمّ أَبى الْأُم
-
دون أُنْثَى غير محرم
-
أى الْأَصَح أَنه لَا تسْقط الْأُنْثَى غير الْمحرم
-
كبتن خَالَة
-
وَبنت عمَّة وبنتى الْخَال وَالْعم فَكل هَؤُلَاءِ لَهُنَّ الْحق فى الْحَضَانَة على الْأَصَح وَمُقَابِله هن كالجدة الساقطة
-
وَتثبت
-
الْحَضَانَة
-
لكل ذكر محرم وَارِث
-
كَالْأَبِ وَالْجد
-
على تَرْتِيب الارث وَكَذَا
-
لذكر وَارِث
-
غير محرم كَابْن عَم على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لاتثبت
-
وَلَا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثِقَة يعينها
-
وَلَو بِأُجْرَة من مَاله فَإِن كَانَ لَهُ بنت جعلت مَعهَا
-
فان فقد
-
فى الذّكر
-
الارث والمحرمية
-
كَابْن خَال أَو عمَّة
-
أَو الارث
-
فَقَط كأبى أم وخال
-
فَلَا
-
حضَانَة
-
فى الآصح
-
وَمُقَابِله لَهُ الْحَضَانَة
-
وان اجْتمع ذُكُور وأناث
-
وَتَنَازَعُوا
-
فالآم ثمَّ أمهاتها ثمَّ الْأَب قيل تقدم عَلَيْهِ الْخَالَة والأخف من الْأُم وَيقدم الأَصْل
-
من ذكر وَأُنْثَى
-
على الْحَاشِيَة
-
كالأخ وَالْأُخْت
-
فان فقد
-
الأَصْل
-
فَالْأَصَحّ
-
أَنه يقدم