كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٧ من ٢٨٠

  1. الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

    ج ١ ص ٤٧٤
  2. وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أقرب

  3. فالأنثى مُقَدّمَة على الذّكر كأخت على أَخ

  4. وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أُنْثَى مَعَ الاسْتوَاء

  5. فيقرع وَلَا حضَانَة لرقيق

  6. وَلَو مبعضا

  7. وَمَجْنُون

  8. وَإِن كَانَ الْجُنُون متقطعا

  9. وفاسق

  10. وتكفى الْعَدَالَة الظَّاهِرَة

  11. وَكَافِر على مُسلم

  12. وَحِينَئِذٍ فيحضنه أَقَاربه الْمُسلمُونَ

  13. وناكحة غير أَبى الطِّفْل

  14. لاحضانة لَهَا وَإِن لم يدْخل بهَا أَو رضى أَن يكون الْوَلَد عِنْده

  15. إِلَّا

  16. من نكحت

  17. عَمه

  18. أى الطِّفْل

  19. وَابْن

    ج ١ ص ٤٧٥عَمه وَابْن أَخِيه

  20. فَلَا نسقط حضانتها

  21. فى الْأَصَح وَإِن كَانَ

  22. الْمَحْضُون

  23. رضيعا اشْترط

  24. فى اسْتِحْقَاق الحاضنة

  25. أَن ترْضِعه على الصَّحِيح

  26. فان لم يكن لَهَا لبن أَو امنتعت من إرضاعه فَلَا حضَانَة لَهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط

  27. فان كملت نَاقِصَة

  28. كَأَن أسلمت أَو تابت

  29. أَو طلقت مَنْكُوحَة حضنت فَإِن غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت وَلَا تجبر إِلَّا إِذا لَزِمَهَا نَفَقَة الْمَحْضُون

  30. فللجده على الصَّحِيح

  31. وَمُقَابِله تكون للسُّلْطَان يعين من تصلح مُهِمّ أَو من غَيرهم

  32. هَذَا كُله فى غير مُمَيّز والمميز ان افترق أَبَوَاهُ كَانَ عِنْد من اخْتَار مِنْهُمَا فان كَانَ فى أَحدهمَا جُنُون أَو كفر اَوْ رق اَوْ فسق اَوْ نكحت فَالْحق للْآخر

  33. وَلَا تَخْيِير

  34. وَيُخَير

  35. الْمُمَيز

  36. بَين أم وجد وَكَذَا أَخ أَو عَم

  37. مَعَ الْأُم

  38. أَو أَب

  39. وَمثله بَقِيَّة الْعصبَة والعمة

  40. مَعَ أُخْت