كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ١٨ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٥
لغير أَب
-
أَو خَالَة فى الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يقدم فى الْأَوليين الْأُم وفى الْأُخْرَيَيْنِ الْأَب
-
فان اخْتَار أَحدهمَا
-
أى الْأَبَوَيْنِ أومن ألحق بهما
-
ثمَّ
-
اخْتَار
-
الآخر حول إِلَيْهِ
-
وَإِن لم يَطْلُبهُ
-
فان اخْتَار الْأَب ذكر لم يمنعهُ زِيَارَة أمه وَيمْنَع أُنْثَى
-
من زِيَارَة أمهَا لتألف الصيانة
-
وَلَا يمْنَعهَا
-
أى الْأُم
-
دُخُولا عَلَيْهِمَا زائرة والزيارة مرّة فى أَيَّام
-
على الْعَادة
-
فان مَرضا فالأم أولى بتمريضهما
-
من الْأَب
-
فان رضى
-
الْأَب
-
بِهِ
-
أى التمريض
-
فى بَيته
-
فَذَاك
-
وَإِلَّا ففى بَيتهَا
-
أى الْأُم
-
وَإِن اختارهما
-
اى الام
-
ذكر فَعندهَا لَيْلًا وَعند الآب نَهَارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أَو
-
ذى
-
حِرْفَة اَوْ
-
اختارتها
-
أُنْثَى فَعندهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ويزورها الْأَب على الْعَادة وَإِن اخْتَارَهَا أَقرع
-
بَينهمَا
-
فان لم يخْتَر
-
وَاحِدًا مِنْهُمَا
-
فالأم أولى وَقيل يقرع
-
بَينهمَا
-
وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا سفر حَاجَة
-
كتجارة
-
كَانَ الْوَلَد الْمُمَيز وَغَيره مَعَ الْمُقِيم حَتَّى يعود