كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٣٠ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٨٢
يقْتَصّ وان الْحَقْهُ بأجنيى اقْتصّ ان ادَّعَاهُ
-
وَلَو قتل اُحْدُ أَخَوَيْنِ شقيقين الْأَب وَالْآخر الْأُم مَعًا
-
وَالتَّرْتِيب والمعية
ج ١ ص ٤٨٣بزهوق الرّوح
-
فَلِكُل
-
مِنْهُمَا
-
قصاص
-
على اخيه هَذَا يقْتَصّ بِأَبِيهِ وَهَذَا يقْتَصّ بِأُمِّهِ
-
وَيقدم
-
للْقصَاص
-
بِقرْعَة فان اقْتصّ بهَا
-
أى الْقرعَة
-
اَوْ مبادرا
-
بِلَا قرعَة
-
فَلَو ارث الْمُقْتَص مِنْهُ قتل الْمُقْتَص
-
بِالْقُرْعَةِ اَوْ الْمُبَادرَة
-
ان لم يُورث قَاتلا بِحَق
-
وَهُوَ الْأَصَح فان قُلْنَا بتوريثه فان ان هُنَاكَ من يَحْجُبهُ كَانَ يكون للاخ الْمَقْتُول ابْن فللوارث الْقصاص والا سقط عَنهُ
-
وَكَذَا ان قتلا
-
اى الاخوان
-
مُرَتبا وَلَا زوجية
-
بَين الابوين فَلِكُل حق الْقصاص على الاخر
-
والا
-
بِأَن كَانَت زوجية
-
فعلى الثانى
-
الْقَاتِل للْأُم فى الْمِثَال الْقصاص
-
فَقَط
-
دون الاول لِأَنَّهُ ينْتَقل اليه حق الْمَقْتُول اخيرا من قصاص الاول
-
وَيقتل الْجمع بِوَاحِد
-
اذا كَانَ كل مِنْهُم فعل بِهِ مَا يُؤثر فِي زهوق الرّوح
-
وللولى الْعَفو عَن بَعضهم على حِصَّته من الدِّيَة بِاعْتِبَار الرُّءُوس
-
ان كَانَ الْقَتْل بالجراحة وان كَانَ بِالضَّرْبِ فباعتبار الضربات
-
وَلَا يقتل شريك مُخطئ وَشبه عمد
-
وَتجب الدِّيَة فَيجب على عَاقِلَة غير الْمُتَعَمد نصفهَا مُخَفّفَة أَو مثقلة وعَلى الْمُتَعَمد نصفهَا مثقلة
-
وَيقتل شريك الْأَب
-
الْقَاتِل لاينه عمدا وان انْتَفَى الْقصاص عَنهُ
-
وَيقتل
-
عبد شَارك حرا فى
-
قتل
-
عبد
-
وَيقتل