المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٣٠ من ٢٨٠

  1. يقْتَصّ وان الْحَقْهُ بأجنيى اقْتصّ ان ادَّعَاهُ

    ج ١ ص ٤٨٢
  2. وَلَو قتل اُحْدُ أَخَوَيْنِ شقيقين الْأَب وَالْآخر الْأُم مَعًا

  3. وَالتَّرْتِيب والمعية

    ج ١ ص ٤٨٣بزهوق الرّوح

  4. فَلِكُل

  5. مِنْهُمَا

  6. قصاص

  7. على اخيه هَذَا يقْتَصّ بِأَبِيهِ وَهَذَا يقْتَصّ بِأُمِّهِ

  8. وَيقدم

  9. للْقصَاص

  10. بِقرْعَة فان اقْتصّ بهَا

  11. أى الْقرعَة

  12. اَوْ مبادرا

  13. بِلَا قرعَة

  14. فَلَو ارث الْمُقْتَص مِنْهُ قتل الْمُقْتَص

  15. بِالْقُرْعَةِ اَوْ الْمُبَادرَة

  16. ان لم يُورث قَاتلا بِحَق

  17. وَهُوَ الْأَصَح فان قُلْنَا بتوريثه فان ان هُنَاكَ من يَحْجُبهُ كَانَ يكون للاخ الْمَقْتُول ابْن فللوارث الْقصاص والا سقط عَنهُ

  18. وَكَذَا ان قتلا

  19. اى الاخوان

  20. مُرَتبا وَلَا زوجية

  21. بَين الابوين فَلِكُل حق الْقصاص على الاخر

  22. والا

  23. بِأَن كَانَت زوجية

  24. فعلى الثانى

  25. الْقَاتِل للْأُم فى الْمِثَال الْقصاص

  26. فَقَط

  27. دون الاول لِأَنَّهُ ينْتَقل اليه حق الْمَقْتُول اخيرا من قصاص الاول

  28. وَيقتل الْجمع بِوَاحِد

  29. اذا كَانَ كل مِنْهُم فعل بِهِ مَا يُؤثر فِي زهوق الرّوح

  30. وللولى الْعَفو عَن بَعضهم على حِصَّته من الدِّيَة بِاعْتِبَار الرُّءُوس

  31. ان كَانَ الْقَتْل بالجراحة وان كَانَ بِالضَّرْبِ فباعتبار الضربات

  32. وَلَا يقتل شريك مُخطئ وَشبه عمد

  33. وَتجب الدِّيَة فَيجب على عَاقِلَة غير الْمُتَعَمد نصفهَا مُخَفّفَة أَو مثقلة وعَلى الْمُتَعَمد نصفهَا مثقلة

  34. وَيقتل شريك الْأَب

  35. الْقَاتِل لاينه عمدا وان انْتَفَى الْقصاص عَنهُ

  36. وَيقتل

  37. عبد شَارك حرا فى

  38. قتل

  39. عبد

  40. وَيقتل