كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٨ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٦٩
وَالْأَظْهَر
-
أَنَّهَا تجب لكبيرة على صَغِير
-
لَا يتأتي مِنْهُ الْجِمَاع وَقد عرضت نَفسهَا على وليه وَمُقَابِله لَا تجب
-
وإحرامها بِحَجّ أَو عمْرَة بِلَا إِذن نشوز
-
من وَقت الاحرام
-
إِن لم يملك تحليلها
-
مِمَّا أَحرمت بِهِ بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ فرضا على قَول
-
فان ملك
-
تحليلها بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ تَطَوّعا أَو فرضا على الْأَظْهر
-
فَلَا
-
يكون إحرامها نُشُوزًا
-
حَتَّى تخرج
-
من بَيتهَا فاذا خرجت
-
فمسافرة لحاجتها
-
فان سَافَرت وَحدهَا باذنه سَقَطت أَو مَعَه اسْتحقَّت أَو بِغَيْر إِذْنه فناشزة
-
أَو
-
أَحرمت بِمَا ذكر
-
باذن فَفِي الْأَصَح لَهَا نَفَقَة مَا لم تخرج
-
وَمُقَابِله لَا تجب
-
ويمنعها
-
أَي يجوز لَهُ منعهَا من
-
صَوْم نفل فان أَبَت فناشزة فِي الْأَظْهر
-
وصومها حِينَئِذٍ حرَام وَمُقَابِله لَا تكون
-
وَالأَصَح أَن قَضَاء لَا يتضيق
-
بِأَن لم يجب فَوْرًا كفطرها بِعُذْر فِي رَمَضَان وَالْوَقْت متسع
-
كنفل فيمنعها
-
مِنْهُ إِلَى أَن يتضيق وَله إلزامها الْفطر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ كالنفل فَلَا يمْنَعهَا
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَا منع من تَعْجِيل مَكْتُوبَة أول وَقت
-
وَمُقَابِله لَهُ الْمَنْع
-
وَلَا منع من
-
سنَن راتبة
-
وَله الْمَنْع من تطويلها
-
وَيجب لرجعية الْمُؤَن
-
من نَفَقَة وَكِسْوَة وَغَيرهمَا
-
إِلَّا مُؤنَة تنظف
-
فَلَا تجب
-
فَلَو ظنت
-
الرَّجْعِيَّة
-
حَامِلا فأنفق