كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٩ من ٢٨٠

  1. عَلَيْهَا

    ج ١ ص ٤٦٩
  2. فَبَانَت حَائِلا

  3. وأقرت بِانْقِضَاء الْعدة

  4. اسْترْجع مَا دفع

  5. إِلَيْهَا

  6. بعد عدتهَا

    ج ١ ص ٤٧٠وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي قدر مدَّتهَا بِيَمِينِهَا

  7. والحائل الْبَائِن بخلع أَو ثَلَاث لَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وتجبان لحامل

  8. بَائِن وَهَذَا الْوَاجِب

  9. لَهَا

  10. بِسَبَب الْحمل

  11. وَفِي قَول للْحَمْل فعلى الأول لَا تجب لحامل عَن

  12. وَطْء

  13. شُبْهَة

  14. فَلَا تجب على الواطء وَلَا على الزَّوْج لَو كَانَت مَنْكُوحَة

  15. أَو نِكَاح فَاسد

  16. وعَلى الثَّانِي تجب

  17. قلت وَلَا نَفَقَة لمعتدة وَفَاة وَإِن كَانَت حَامِلا وَالله أعلم وَنَفَقَة الْعدة مقدرَة كزمن النِّكَاح

  18. من غير زِيَادَة وَنقص

  19. وَقيل

  20. لَا تقدر بل

  21. تجب الْكِفَايَة

  22. فتزيد وتنقص بِحَسب الْحَاجة

  23. وَلَا يجب دَفعهَا قبل ظُهُور حمل فاذا ظهر

  24. حملهَا

  25. وَجب

  26. دَفعهَا

  27. يَوْمًا بِيَوْم

  28. وَقيل لَا يجب دَفعهَا إِلَّا

  29. حِين تضع

  30. فتدفع دفْعَة وَاحِدَة

  31. وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان على الْمَذْهَب

  32. وَقيل تسْقط إِن قُلْنَا ان النَّفَقَة للْحَمْل

  33. فصل

  34. فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة

  35. أعْسر بهَا

  36. أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة

  37. فان صبرت

  38. وأنفقت على نَفسهَا

  39. صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا

  40. بِأَن لم تصبر