فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ١٠ من ٣٨
- ج ١ ص ٨٤
لزمتهم
-
الْجُمُعَة
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن فيهم الْجمع الْمَذْكُور وَلَا بَلغهُمْ الصَّوْت
-
فَلَا
-
تلزمهم
-
وَيحرم على من لَزِمته
-
الْجُمُعَة بِأَن كَانَ من أَهلهَا
-
السّفر بعد الزَّوَال
-
فَإِن خَالف وسافر لم تجز لَهُ الرُّخص إِلَّا إِذا فَاتَت الْجُمُعَة
-
إِلَّا أَن تمكنه الْجُمُعَة فِي طَرِيقه
-
فَيجوز لَهُ السّفر وَمعنى الْإِمْكَان أَن يغلب على ظَنّه الْإِدْرَاك
-
أَو يتَضَرَّر بتخلفه عَن الرّفْقَة
-
وَأما لَو تخلف عَن الرّفْقَة وَلم يتَضَرَّر بِهِ فَلَا يجوز بِهِ ترك الْجُمُعَة
-
وَقبل الزَّوَال
-
وأوله الْفجْر
-
كبعده
-
فِي حُرْمَة السّفر فَلَا يجوز لمن لَزِمته الْجُمُعَة السّفر من الْفجْر إِلَّا إِذا أمكنه فعلهَا فِي طَرِيقه أَو تضرر بالتخلف عَن الرّفْقَة
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم يجوز قبل الزَّوَال هَذَا كُله
-
إِن كَانَ
-
السّفر
-
سفرا مُبَاحا
-
كسفر تِجَارَة
-
وَإِن كَانَ طَاعَة
-
كسفر حج وزيارة
-
جَازَ
-
ترك الْجُمُعَة لَهُ قبل الزَّوَال قولا وَاحِدًا
-
قلت الْأَصَح أَن الطَّاعَة كالمباح
-
فَيجْرِي فِيهِ للقولان
-
وَالله أعلم
-
وَيكرهُ السّفر لَيْلَة الْجُمُعَة
-
وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِم تسن الْجَمَاعَة فِي ظهْرهمْ فِي الْأَصَح
ج ١ ص ٨٥وَمُقَابِله لَا تسن هَذَا إِذا كَانُوا فِي بلد الْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فتسن قطعا
-
ويخفونها إِن خَفِي عذرهمْ
-
لِئَلَّا يتهموا بالتساهل فِي ترك الْجُمُعَة
-
وَينْدب لمن أمكن زَوَال عذره
-
كَالْمَرِيضِ يتَوَقَّع الخفة
-
تَأْخِير ظَهره إِلَى الْيَأْس من الْجُمُعَة
-
وَيحصل الْيَأْس بِتَسْلِيم الإِمَام مِنْهَا وَلَو صلى ثمَّ زَالَ عذره وَتمكن مِنْهَا لم تلْزمهُ
-
وَينْدب