فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٩ من ٣٨
- ج ١ ص ٨٣
أَي الصَّلَاتَيْنِ
-
وَالأَصَح اشْتِرَاطه عِنْد سَلام الأولى
-
وَلَا يضر انْقِطَاعه فِيمَا عدا ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط وجوده عِنْد السَّلَام وَقَوي الْمَطَر وضعيفه إِذا بل الثَّوْب سَوَاء
-
والثلج وَالْبرد كمطر ان ذابا
-
فَإِن لم يذوبا فَلَا جمع بهما
-
وَالْأَظْهَر تَخْصِيص الرُّخْصَة بالمصلى جمَاعَة بِمَسْجِد بعيد يتَأَذَّى بالمطر فِي طَرِيقه
-
بِخِلَاف من يُصَلِّي فِي بَيته أَو يمشي إِلَى الْمَسْجِد فِي كن أَو كَانَ الْمَسْجِد بِبَاب دَاره فَلَا يترخص وَمُقَابل الْأَظْهر يترخص فِي ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْجُمُعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هِيَ بِضَم الْمِيم وسكونها ويومها أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع
-
إِنَّمَا تتَعَيَّن أَي تجب وجوب عين
-
على كل مُسلم
-
مُكَلّف حر ذكر مُقيم بِلَا مرض وَنَحْوه كخوف فَلَا جُمُعَة على صبي وَمَجْنُون
ج ١ ص ٨٤وَلَا على عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا على مُسَافر سفرا مُبَاحا وَلَو قَصِيرا وَلَا على مَرِيض
-
وَلَا جُمُعَة على مَعْذُور بمرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
-
مِمَّا يتَصَوَّر فِي الْجُمُعَة
-
وَالْمكَاتب
-
لَا جُمُعَة عَلَيْهِ
-
وَكَذَا من بعضه رَقِيق على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله إِن كَانَت بَينه وَبَين سَيّده مُهَايَأَة وَوَقعت الْجُمُعَة فِي نوبَته وَجَبت عَلَيْهِ
-
وَمن صحت ظَهره
-
مِمَّن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر بِخِلَاف الْمَجْنُون
-
صحت جمعته
-
وأجزأته عَن الظّهْر
-
وَله أَن ينْصَرف من الْجَامِع
-
قبل فعلهَا
-
إِلَّا الْمَرِيض وَنَحْوه
-
كالأعمى
-
فَيحرم انْصِرَافه إِن دخل الْوَقْت
-
قبل انْصِرَافه
-
إِلَّا أَن يزِيد ضَرَره بانتظاره
-
فعلهَا فَلهُ الِانْصِرَاف قبل أَن يدْخل فِيهَا وَأما بعد الدُّخُول فِيهَا فَلَيْسَ للْمَرِيض وَلَا للْعَبد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر الِانْصِرَاف وَلَا قَلبهَا ظهرا
-
وَتلْزم الشَّيْخ الْهَرم والزمن إِن وجدا مركبا وَلم يشق الرّكُوب
-
عَلَيْهِمَا مشقة كمشقة الْمَشْي فِي الوحل وَالشَّيْخ من جَاوز الْأَرْبَعين والهرم أقْصَى الْكبر والزمانة الِابْتِلَاء
-
وَتلْزم
-
الْأَعْمَى
-
فِي حَال كَونه
-
يجد قائدا
-
فَإِن لم يجده لم يلْزمه الْحُضُور
-
وَأهل
-
الْقرْيَة إِن كَانَ فيهم جمع تصح بِهِ الْجُمُعَة
-
وَهُوَ أَرْبَعُونَ كاملون
-
أَو بَلغهُمْ صَوت عَال فِي هدو من طرف يليهم لبلد الْجُمُعَة
-
مَعَ اسْتِوَاء الأَرْض وَلَو لم يسمع إِلَّا وَاحِد