فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧

الصفحة ١٣ من ٣٨

  1. لَا يظعن

    ج ١ ص ٨٦
  2. مِنْهُ

  3. شتاء وَلَا صيفا إِلَّا لحَاجَة كتجارة فَلَا تَنْعَقِد بِغَيْر المستوطنين كمن أَقَامَ على عزم عوده إِلَى وَطنه وَلَو بعد مُدَّة كالمتفقهة وَلَا بالمتوطنين خَارج مَحل الْجُمُعَة

  4. وَالصَّحِيح انْعِقَادهَا بالمرضى وَأَن الإِمَام لَا يشْتَرط كَونه فَوق أَرْبَعِينَ

  5. إِذا كَانَ بِصفة الْكَمَال وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط وَيشْتَرط الْعدَد من أول أَرْكَان الْخطْبَة إِلَى انْتِهَاء الصَّلَاة

  6. وَلَو انفض الْأَرْبَعُونَ أَو بَعضهم فِي الْخطْبَة لم يحْسب الْمَفْعُول

  7. من أَرْكَانهَا

  8. فِي غيبتهم وَيجوز الْبناء على مَا مضى

  9. مِنْهَا

  10. إِن عَادوا قبل طول الْفَصْل

  11. عرفا

  12. وَكَذَا بِنَاء الصَّلَاة على الْخطْبَة أَن انْفَضُّوا بَينهمَا

  13. وعادوا قبل طول الْفَصْل

  14. فَإِن عَادوا بعد طوله وَجب الِاسْتِئْنَاف فِي الْأَظْهر

  15. وَلَو كَانَ الانفضاض بِعُذْر وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب الِاسْتِئْنَاف

  16. وَإِن انْفَضُّوا فِي الصَّلَاة

  17. كَأَن أبطلوها

  18. بطلت

  19. الْجُمُعَة قيمتهَا من بَقِي ظهرا

  20. وَفِي قَول لَا

  21. تبطل

  22. أَن بَقِي اثْنَان

  23. وَيشْتَرط فيهمَا صفة الْكَمَال

  24. وَتَصِح خلف العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُسَافر فِي الْأَظْهر إِذا تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ

    ج ١ ص ٨٧وجمعة الامام صَحِيحَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح بِمن ذكر

  25. وَلَو بَان الامام جنبا أَو مُحدثا صحت جمعتهم فِي الْأَظْهر ان تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ

  26. وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح

  27. والا

  28. بِأَن تمّ الْعدَد بِهِ

  29. فَلَا

  30. تصح وَلَو بَان حدث الْأَرْبَعين أَو بَعضهم لم تصح جُمُعَة من كَانَ مُحدثا وَتَصِح جُمُعَة الامام فيهمَا والمتطهر بِخِلَاف مالو بانوا عبيدا أَو نسَاء

  31. وَمن لحق الإِمَام الْمُحدث رَاكِعا لم تحسب ركعته على الصَّحِيح

  32. وَمُقَابِله تحسب

  33. الْخَامِس

  34. من الشُّرُوط الزَّائِدَة

  35. خطبتان قبل الصَّلَاة وأركانهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَفْظهمَا

  36. أَي الْحَمد وَالصَّلَاة

  37. مُتَعَيّن

  38. فَلَا يُجزئ الشُّكْر وَالثنَاء وَيتَعَيَّن لفظ الْجَلالَة مَعَ مَادَّة الْحَمد وَلَا يُجزئ الرَّحْمَة بدل الصَّلَاة بل الْوَاجِب مادتها مَعَ لفظ ظَاهر خَاص بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كأحمد أبوالعاقب فَلَا يَكْفِي الضَّمِير

  39. وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا

  40. فَيَكْفِي مَا دلّ على الموعظة كأطيعوا الله