فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧

الصفحة ١٤ من ٣٨

  1. على الصَّحِيح

    ج ١ ص ٨٧
  2. وَمُقَابِله يتَعَيَّن لفظ الْوَصِيَّة

  3. وَهَذِه الثَّلَاثَة أَرْكَان فِي الْخطْبَتَيْنِ وَالرَّابِع قِرَاءَة آيَة فِي احداهما

  4. ويكتفى بِشَطْر آيَة طَوِيلَة

  5. وَقيل

  6. تتَعَيَّن الْآيَة

  7. فِي الأولى

  8. فَلَا تُجزئ فِي الثَّانِيَة

  9. وَقيل

  10. تتَعَيَّن

  11. فيهمَا وَقيل لَا تجب

  12. فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا بل تسْتَحب وعَلى الْمُعْتَمد يسْتَحبّ فِي الأولى قِرَاءَة ق بأكملها

  13. وَالْخَامِس مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة

  14. بأخروى

  15. وَقيل لَا يجب

  16. بل يسْتَحبّ وَلَا بَأْس بِالدُّعَاءِ للسُّلْطَان بِعَيْنِه من غير مجازفة فِي وَصفه وَيسْتَحب الدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح والإعانة على الْحق

  17. ويسترط كَونهَا

  18. أى الْخطْبَة

  19. عَرَبِيَّة

  20. فَيجب أَن يتعلمها وَاحِد من الْقَوْم إِن أمكن فان لم يفعل عصوا وَلَا جُمُعَة لَهُم فان لم يُمكن تعلم الْعَرَبيَّة خطب بلغته وَيجب أَن تكون الْخطْبَة

  21. مرتبَة الْأَركان الثَّلَاثَة الأولى وَبعد الزَّوَال

  22. وَيشْتَرط

  23. الْقيام فيهمَا إِن قدر

  24. فَإِن عجز خطب قَاعِدا ثمَّ مُضْطَجعا

  25. وَيشْتَرط

  26. الْجُلُوس بَينهمَا

  27. وَلَا بُد من الطُّمَأْنِينَة

  28. وَيشْتَرط

  29. إسماع أَرْبَعِينَ كَامِلين

  30. بِأَن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة فيرفع صَوته بِحَيْثُ يسمعهما من ذكر فَلَو كَانُوا صمًّا أَو فِي بعد لم تصح الْخطْبَة

  31. والجديد أَنه لَا يحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيسن الْإِنْصَات

  32. وَالْقَدِيم يحرم

    ج ١ ص ٨٨الْكَلَام وَيجب الانصات وَيجب تَخْفيف الصَّلَاة على من كَانَ فِيهَا عِنْد صعُود الْخَطِيب الْمِنْبَر وجلوسه وَلَا تُبَاح صَلَاة بعد جُلُوسه على الْمِنْبَر وَتَكون بَاطِلَة إِلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد لداخله والخطيب على الْمِنْبَر فتندب لَهُ لَكِن يجب تخفيفها وَلَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ وَالْمرَاد بِالتَّخْفِيفِ الِاقْتِصَار على الْوَاجِبَات

  33. فَلت الْأَصَح أَن تَرْتِيب الْأَركان لَيْسَ بِشَرْط وَالله أعلم

  34. بل هُوَ سنة

  35. وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط الْمُوَالَاة

  36. بَين أَرْكَانهَا وَبَين الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَظْهر عِنْده لَيست الْمُوَالَاة بِشَرْط

  37. وَيشْتَرط

  38. طَهَارَة الْحَدث والخبث

  39. فَلَو أحدث فِي أثْنَاء الْخطْبَة استأنفها

  40. وَيشْتَرط