فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ١٦ من ٣٨
- ج ١ ص ٨٨
نَحْو سُورَة الاخلاص
-
اسْتِحْبَابا
-
وَإِذا فرغ
-
الامام من الْخطْبَة
-
شرع الْمُؤَذّن فِي الاقامة وبادر الامام ليبلغ الْمِحْرَاب مَعَ فَرَاغه
-
من الاقامة
-
وَيقْرَأ
-
ندبا
-
فِي الأولى الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة الْمُنَافِقين
-
بكمالهما أَو سبح اسْم رَبك وَهل أَتَاك وَتَكون الْقِرَاءَة
-
جَهرا
-
وَيسْتَحب للمسبوق الْجَهْر فِي ثانيته
-
فصل فِي الأغسال المسنونة
-
يسن الْغسْل لحاضرها
-
وان لم تجب عَلَيْهِ كامرأة
-
وَقيل
-
يسن
-
لكل أحد
-
وَإِن لم يحضر
-
وَوَقته من الْفجْر
-
الصَّادِق
-
وتقريبه من ذَهَابه أفضل
-
وَيكرهُ تَركه بِلَا عذر
-
فان عجز
-
عَن المَاء
-
تيَمّم فِي الْأَصَح
-
بنية الْغسْل وَمُقَابل الْأَصَح
ج ١ ص ٨٩لَا يتَيَمَّم
-
وَمن الْمسنون غسل الْعِيد
-
الْأَصْغَر والأكبر
-
والكسوف
-
للشمس وَالْقَمَر
-
وَالِاسْتِسْقَاء ولغاسل الْمَيِّت
-
وَلَو كَانَ الْغَاسِل حَائِضًا وَيسن الْوضُوء من مَسّه
-
وَغسل
-
الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ إِذا أفاقا
-
وَلم يتَحَقَّق مِنْهَا إِنْزَال
-
وَغسل
-
الْكَافِر إِذا أسلم
-
وَلم يعرض لَهُ فِي كفره مَا يُوجب الْغسْل وَإِلَّا وَجب وَلَا عِبْرَة بِالْغسْلِ فِي الْكفْر
-
وأغسال الْحَج