فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧

الصفحة ١٨ من ٣٨

  1. أما قبل الزَّوَال فَلَا يكره

    ج ١ ص ٨٩
  2. وَالله أعلم

  3. وَكَذَا يكره تشبيك الْأَصَابِع فِي طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد وَفِيه يَوْم الْجُمُعَة وَغَيره وَكَذَا سَائِر أَنْوَاع الْعَبَث مَا دَامَ فِي الصَّلَاة أَو منتظرها

    ج ١ ص ٩٠فصل

  4. فِي بَيَان مَا تدْرك بِهِ الْجُمُعَة وَجَوَاز الِاسْتِخْلَاف

  5. من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة

  6. المحسوب للامام

  7. أدْرك الْجُمُعَة فيصلى بعد سَلام الامام رَكْعَة

  8. وَلَو فَارقه فِي التَّشَهُّد جَازَ وَجَاء بِرَكْعَة وَكَذَا لَو صلى مَعَه الرَّكْعَة الأولى وفارقه

  9. وَإِن أدْركهُ

  10. أى الامام

  11. بعده

  12. أى رُكُوع الثَّانِيَة

  13. فَاتَتْهُ

  14. الْجُمُعَة

  15. فَيتم بعد سَلَامه

  16. أى الامام

  17. ظهرا أَرْبعا وَالأَصَح أَنه

  18. أى الْمدْرك للامام بعد رُكُوع الثَّانِيَة

  19. ينوى فِي اقتدائه

  20. بالامام

  21. الْجُمُعَة

  22. وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْوِي الظّهْر

  23. وَإِذا خرج الامام من الْجُمُعَة أَو غَيرهَا

  24. من الصَّلَوَات

  25. بِحَدَث أَو غَيره

  26. كرعاف

  27. جَازَ

  28. لَهُ وللمأمومين قبل إتيانهم بِرُكْن منفردين

  29. الِاسْتِخْلَاف

  30. أى إِقَامَة إِمَام خَليفَة عَنهُ

  31. فِي الْأَظْهر

  32. الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَلى الْجَدِيد لَو تقدم وَاحِد بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا كَانُوا فِي الْجُمُعَة وَكَانُوا فِي الرَّكْعَة الأولى وَجب عَلَيْهِم أَن يستخلفوا وَاحِدًا مِنْهُم حَتَّى تتمّ جمعتهم بِخِلَاف الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَبَاقِي الصَّلَوَات فَلَا يجب فِيهَا الِاسْتِخْلَاف وَإِذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امْتنع الِاسْتِخْلَاف فِي غير الْجُمُعَة بِلَا تَجْدِيد نِيَّة وفيهَا مُطلقًا وَتبطل

  33. وَلَا يسْتَخْلف

  34. الامام وَلَا غَيره

  35. للْجُمُعَة الا مقتديا بِهِ قبل حَدثهُ

  36. بِخِلَاف غير الْجُمُعَة فَيجوز اسْتِخْلَاف غير المقتدى فِي الأولى وَالثَّالِثَة ليتوافق نظم صلَاتهم مَعَه وَلَا يَحْتَاجُونَ الى نِيَّة

  37. وَلَا يشْتَرط كَونه

  38. أى المقتدى

  39. حضر الْخطْبَة وَلَا الرَّكْعَة الأولى فِي الْأَصَح فيهمَا

  40. وَقيل يشْتَرط حُضُوره الْخطْبَة وَقيل يشْتَرط إِدْرَاكه الرَّكْعَة وان لم يحضر الْخطْبَة